مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، مع مراعاة ملاحظات وزارتى الدفاع والأوقاف.
وتتضمن أهم التعديلات المقترحة استبدال عبارة الوزارة المختصة بشئون الآثار بعبارة وزارة الثقافة، وعبارة وزير الآثار بعبارة وزير الثقافة، مع تعديل المادة الخامسة بما يخول لوزارة الآثار أن تبسط ولايتها على الآثار الموجودة بمتاحف ومخازن الآثار في بعض الوزارات والجهات الحكومية.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة العاشرة بانشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار غير المتفردة التي تعرض بالخارج، وتعديل المادة 17 من التشريع الحالي حتى تشتمل على اجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضي الأثرية، بالإضافة إلى إنشاء شركة قابضة أومساهمة لخدمة أهداف الوزارة يكون الغرض منها هو إدارة خدمات المواقع الاثرية والمتاحف، فضلاً عن تغليظ العقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع الحالي ومضاعفة القيمة المالية للغرامات عن جرائم سرقة المتاحف والحفر خلسة لسرقة وتهريب الآثار لكونها جرائم خطيرة تنال من تراث هذا البلد وتهدده بالضياع