عاجل
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"القضاء الإداري" يقضي ببطلان انتخابات دائرة دمنهور

مستشار الدكتور محمد
مستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" مساء اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات الترشح لمجلس النواب عام 2015، التي أجريت يومي 18 و19 أكتوبر الجاري على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ووقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة للدائرة يومي 27 و 28 أكتوبر الجاري. 

ويشمل الحكم إلغاء ما ترتب على قرار اللجنة العليا للانتخابات من آثار؛ لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر، الصادر ضده حكم جنائي نهائي، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات إبداء الرأي، وإلزام الحكومة المصروفات.

وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها في الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12 سبتمبر الماضي لصالح المواطن مبروك محمد مبروك علي زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ بإجراء الكشف الطبي عليه فحسب واستكمال بقية أوراق ترشحه، وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والاسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، لم يشر من قريب أو بعيد بقبول أوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم وأسبابه انه يتعين على الجهة الإدارية استكمال اوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015.

وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات نظر مدى توافر سائر شروط القبول الأخرى غير الكشف الطبي، الأمر الذي لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن إجرائه، وإذ كان البادي من ظاهر الأوراق أيضا أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها في القضية رقم 2303 لسنة 2013 ك وسط دمنهور بجلسة 30 سبتمبر الماضي، أي في تاريخ لاحق على حكم القضاء الإداري بإجراء الكشف الطبي عليه لكونه محبوسا احتياطيا.

وتابعت بالقول "من ثم فإن الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق في إجراء الكشف الطبي فحسب، بحسبانه محبوسا احتياطيا مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء التحقق والاستيثاق من توافر بقية شروط قبول الترشح وفقا لاحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال أوراق ترشحه، وما كان يتعين على تلك اللجنة أن ترتكن إلى حكم الكشف الطبي فقط الذي تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف الطبي دون سواه من باقي الشروط التي كان يتوجب عليها أن تمحصها، خاصة وأنه قد تغير مركزه القانوني من مجرد محبوس احتياطي إلى صدور حكم جنائي نهائي، وهي كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار اليها منذ صدوره بتاريخ 30 سبتمبر أي قبل إجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما".

وخلصت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إلى أنه "من ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات من قبول أوراق ترشح المرشح المذكور -وبحسبان أن الحكم الجنائي في الجناية المذكورة هو حكم نهائي- وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، يعد -وبحسب الظاهر- مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الإعادة المقرر لها يومي 27 و 28 أكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون".

وأشارت المحكمة إلى أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة في أعمال التشريع والرقابة وتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة وهي مسؤليات في مجملها تستلزم في العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكاب المرشح لمجلس النواب جريمة أو فعل مؤثم بحكم نهائي حدده المشرع على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية".

وكان ثمانية من المرشحين لعضوية مجلس النواب قد رفعوا دعاوى للمطالبة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقررت المحكمة قبول الدعاوى شكلا وأصدرت قراراها المتقدم.

وذكرت المحكمة أن قضاء محكمة النقض عام 2012 قد استقر على أنه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك"، وأن المقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض.

واستطردت المحكمة بإيضاح أن الفقه الجنائي استقر هو الآخر في ضوء نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "لايجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر"، وأنه وفقا للنظرية العامة في الطعن في الأحكام فإن طريق الطعن بالنقض لا يكون إلا بالنسبة للأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الذي لم يعد يقبل استئنافا إما لأنه قد صدر في الأصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة، وإما لأنها صارت كذلك لاستنفاد الاستئناف أو بتفويت ميعاده.

وأكدت محكمة القضاء الإداري أنه من ثم يتضح أن الأحكام النهائية قد تكون صادرة من أول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح إذا فوت الخصم ميعاد استئنافه، وقد يكون صادرا من آخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو صادرا من أول وآخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات.