50 ألف ريال غرامة بيع تأشيرة العمل داخل السعودية
أكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل السعودية أن بائعي تأشيرات العمل والسماسرة الذين يشاركون في الترويج والتوسط لبيع التأشيرات، سيكونون جميعاً عرضة لعقوبة تصل إلى 50 ألف ريال للتأشيرة الواحدة.
وبيّنت المصادر أنه في حال اكتشاف بيعه لأكثر من تأشيرة في نفس الوقت سيدفع الغرامة المالية على كل تأشيرة.
وأضافت أن من يمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم خدمات عمالية بدون ترخيص من الوزارة أو مدة ترخيصه أو قام المرخص له بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ستقوم الوزارة بإغلاق المنشأة نهائيا، ويغرم عشرة آلاف ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة.
ونصت المخالفات والعقوبات الجديدة من وزارة العمل، على أن صاحب العمل الذي سيقوم بتسجيل شخص سعودي ضمن أعمال المنشأة دون علمه وموافقته يغرم بمبلغ مالي يصل إلى 25 ألف ريال لكل تسجيل مخالف، مع إغلاق المنشأة والنشاط لمدة 5 أيام، كما أنه في حال توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول، وفق الشروط والإجراءات التي تضعها الوزارة سيعاقب عليها المخالف بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال كذلك، كما يعاقب بذات العقوبة صاحب المنشأة في حال قيامه بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة وترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات تأشيرات عمل.
وأوضحت قائمة المخالفات أن كل من يقوم بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين يعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على كل عامل، كما يغرم صاحب العمل 25 ألف ريال في حال عدم الالتزام بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها داخل المنشأة.