إلغاء حكم حبس صافينار وتغريمها 30 ألف جنيه في "إهانة العلم"
قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار علاء السيد وأمانة سر صابر صبحي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تغريم الراقصة الأرمنية صافينار 30 ألف جنيه بتهمة إهانة العلم المصري وإلغاء الحكم السابق بحبسها 6 أشهر.
كانت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين قد قضت بحبس صافيناز 6 أشهر وتغريمها 15 ألف جنيه على خلفية ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم مصر أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بالعين السخنة وأيدت الحكم جنح مستأنف العجوزة بسبب تخلف الراقصة عن حضور الجلسة.
وكانت نيابة العجوزة تلقت بلاغًا من سيدة أعمال ومالكة فندق شهير بمنطقة المهندسين تتهم فيه الراقصة بإهانة العلم وأستندت الشاكية فى بلاغها الذى حمل رقم 16309 على القرار بقانون الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور يجرم فيه إهانة العلم ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطنى وأيضًا وفقًا للمادة 223 من الدستور التى تنص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود والأبيض والأحمر وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.