"البيطريين": تشديد العقوبات على مزاولة المهنة لتصل إلى 50 ألف جنيه غرامة
قال الدكتور محمد شفيق الهادي، أمين عام اللجان النوعية بنقابة البيطريين، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن النقابة حريصة على تحديث البنية التشريعية الخاصة بها، حيث بدأت بقانون الصحة البيطرية، وتعديل الباب الثانى فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذى تم تقديمه لوزارة الزراعة.
وأكد الهادي، انه بعد ذلك تبعه قانون الكادر، والذى أعدته الدكتورة نبيلة البطراوى عضو المجلس، وتم توجيهه لمجلس النواب أيضا من خلال وكيل النقابة، ثم قانون حقوق الحيوان والذى أعده الدكتور نبيل مسك عضو المجلس السابق، وانتهى القانون وتم إدخاله لمجلس النواب أيضا، ووصلنا للقانون الرابع، وهو قانون مزاولة المهنة.
وأشار شفيق، إلى أن القانون كان يحتاج إلى ما يؤمن عمل الطبيب البيطرى، ويساعده فى تقديم رسالته بشكل جيد، وضبط سلوكه المهنى، لخدمة المجتمع، موضحا أن أهم القضايا التى تم التطرق لها المواد المستحدثة، هى: صور ممارسة المهنة، حيث كانت تقتصر فى السابق على الحاصل على ترخيص المزاولة من وزارة الصحة، إلا أن التعديلات طرحت أعمال وممارسات الطبيب البيطرى لمساعدته فى توصيفه الوظيفى، وحددت آليات الالتحاق بالمهنة، وحظرت إنشاء كيانات مهنية تتعلق بشئون المهنة إلا بموافقة النقابة، وتنظيم الإعلام البيطرى، والأمراض التى تصيب الأطباء البيطريين.
وأشار عضو المجلس، إلي انه تم وضع مقتضيات مزاولة مهنة الطب البيطرى، وضرورة وجود جدول استرشادى للأجور وأسعار الخدمات البيطرية، للحفاظ على المهنة، والتشديد على وجود روشتة بيطرية، يلتزم بها الأطباء البيطريون.
وأضاف الهادي، انه تم تشديد العقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطرى لتصل إلى 50 ألف جنيه، وحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أن القانون بعد التعديل سيمنح الفرصة للنقابة ووزراة الصحة لاستكماله من خلال اللوائح الداخلية، لإطالة عمر القانون بدلا من تعديله كل فترة.