إحالة دعوى إلزام "الصحة" بتثبيت مسافات الصيدليات لمحكمة الغربية للاختصاص
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، والتي يطالب فيها، إلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة، بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند 3 من المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدل بموجب القانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون ذاته والتي تقدر بـ100 متر، لمحكمة القضاء الإداري بالغربية للأختصاص.
وحملت الدعوى رقم 47920 لسنة73، واختصمت كل من وزير الصحة ومدير التراخيص بالصيادلة.
وذكرت الدعوى، أنه وكان المشرع راعى بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلية العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدي خدمات متنوعة في إسعاف المرضى، وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشارًا عادلًا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية، على تقدير أن انتشارها في أماكن متباعدة، على النحو الذي أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها في مكان واحد فيما لو لم يشترط هذا القيد، ما يؤدي إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من 100 متر".
وكشفت المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955 المشار إليه عن هدف المشرع من تنظيم مهنة الصيدلة بوصفها مهنة وليست تجارة تستهدف المضاربة والسعى للحصول على الربح.