عاجل
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"اتصالات البرلمان" تنتهي من مناقشة 39 مادة بقانون مكافحة جرائم المعلومات

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم، من مناقشة 39 مادة بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجمالي 45 مادة ، علي أن يُعقد إجتماع يوم الخميس القادم لمناقشة الـ6 مواد المؤجله.

ووافقت اللجنة، علي منح مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهله عام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وشهدت المادة 40 من مشروع القانون، حالة جدل لإلزامها للمحكمة في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون ، بعزله من وظيفته، حيث أعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع، هذا الإلزام باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل من الجريمة.

وفي النهاية وافقت اللجنة علي مقترح النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يكون العزل من الوظيفة أمر جوازي للمحكمة، وليس حتمي، علي إن يستثني من ذلك الجرائم التي تمس الأمن القومي المصري.

وتنص المادة 40 بعد تعديلها : للمحكمة إذا قضت بالادانه علي أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزلة من وظيفتة.

كما وافقت اللجنة، خلال إجتماعها، علي الفصل التاسع ( الشروع والاعفاء من العقوبة)، حيث تنص المادة (41) بمعاقبة كل من شرع في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي للعقوبة المقررة للجريمة.

ونظمت المادة (42) الإعفاءات من العقوبات، حيث نصت علي إعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلي إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض علي مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو علي القبض علي مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.