بعد طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير".. من المسئول عن تحديد اختصاص القضية إداريا؟.. الخبراء: لا قرارات سيادية على القضاء
يطرح طعن الحكومة، حكم بطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، وبحث ملكية جزيرتي تيران وصنافير، معلنة أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالبت في القضية، وعليه إصدار حكم، بعض التساؤلات؛ فما هي اختصاصات المحكمة الإدارية، ومن المسئول عن تحديد اختصاص المحكمة للبت في الدعوة من عدمه، وما معني مصطلح أن هذه القضية سيادية ولا يمكن تداولها من خلال القضاء الإداري؟.
لا قرارات سيادية على القضاء
في البداية ترى الدكتورة عصمت المرغني، المحامية بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن مسمى القرار السيادي لا يسرى على القضاء، ولا يصح أن تعلن الحكومة ذلك وتشير إلى أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بتناول قضية التوقيع على اتفاقية "تيران وصنافير".
وأضافت المرغني أنه لا قرارات سيادية على أحكام القضاء، فصلاحيات المحكمة من ذات المحكمة، التي تعتبر سلطة تقديرية للقضاء، والقاضي له السلطة الكاملة على تصنيف القرار، وعلى من يصدر، وينفذ، مؤكد أن الحكومة إذا رأت عدم قناعة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، تتبع التسلسل الأعلى في هيئة القضاء الإداري، فتقدم الطعن الذي تنظر فيه المحكمة الإدارية العليا.
المحكمة تجاوزت حدودها في "بطلان تيران وصنافير"
ومن جانبه قال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" إنه يوجد فرق في اختصاص القضاء الإداري، الذي يتعرض فقط إلى الفصل في القضايا التي تختص بالقرارات الإدارية، من حيث بطلانها أو وجوب إهمالها، أو التزام قرار إدراري.
وأضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن القرارات السيادية هي التي يختص بها الرئيس ومجلس النواب، في أمور تتعلق بسيادة الدولة وسلامتها ومصلحتها، مشيرا إلى أن القضاء الإداري لا يختص بتلك القرارات، فهي قرارات يتخذها الرئيس، أو مجلس النواب، أو يستفتي فيها الشعب.
وأشار صبري إلى أن الطعن الذي قدمته الحكومة على حكم بطلان التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير، صادف صحيح القانون، حيث تجاوزت المحكمة حدود اختصاصها، وأصدرت حكم في قرار سيادي، ولكن إحقاقا للحق، فإن المحكمة حينما فصلت في الحكم لم يكن تصدرا منها فيما لا يعنيها، فالخطأ بالأساس يقع علي الحكومة التي أهملت تقديم الاتفاقية، موضوع الطعن، حتى تنظر فيها المحكمة وترى إن كان سيادية، أم إدارية.
وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه على الرغم من تصميم المحكمة أن تعرض الحكومة نص الاتفاقية، امتنعت الحكومة عن ذلك، ولم يكن أمام المحمكة سوى مستندات الطرف الآخر للدعوى، كما أنه لم يكن دفاعا للحكومة، وبالتالي فإن المحكمة تعرضت لما لديها من أسباب للحكم، وبالتالي فإن طعن الحكومة قد صادف صحيح القانون، وإذا لم تقدم الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية العليا، سيؤيد الحكم، وبالتالي سيكون الحكم واجب النفاذ ولا يمكن لأي جهة التعرض له.
من حق "الإدارية" البت في "تيران وصنافير"
وأكد الدكتور عادل عامر أستاذ القانون بجامعة المنصورة ورئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية والقانونية، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن دستور 2014 قد نص على أن السيادة هي الأعمال السياسية والدبلوماسية التي يبت فيها الرئيس في داخل أو خارج الوطن.
وأضاف عامر أن القضاء الإداري يبت في القضايا التي تختص بالقرارات الإدارية، أما الأمور السيادية فيختص بها الرئيس، ومجلس النواب، ويقبلها أو يرفضها الشعب من خلال الاستفتاءات، موضحا أن محامي الحكومة طعن على قرار بطلان اتفاقية تيران وصنافير لعدم الاختصاص، رغم أن الدعوة المعروضة على القضاء الإداري موضوعية، ولاتحتوى على الاتفاقية من الأساس.
وأشار أستاذ القانون بجامعة المنصورة إلى أن المحكمة اعتبرت توقيع رئيس الوزراء عملا إداريا، حيث لم تقدم الحكومة ما قد يبين أن الرئيس منوط بالتوقيع، مؤكدا أن المحكمة تتعامل حسب الأدلة التي أمامها وعليه اتخذ قرار البطلان، وأن القرار إذا تم تأكيده من الإدارية العليا يصبح حكما واجب النفاذ.