وزارة المالية السعودية تتمسك باستبعاد المقاول المتعثر
رفضت وزارة المالية السعودية طلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة التجارية الصناعية بإعادة النظر في الضوابط المتعلقة ببيع كراسة الشرواط والمواصفات على المقاول المتعثر وقالت وزارة المالية في ردها على المقاولين: إنها أثناء صياغة تلك القواعد أخذت في الاعتبار ما أشار إليه مجلس الغرف حيث تضمنت الفقرة 1ج من القواعد في حالة التأخر في إنجاز العمل بحيث لا يتناسب ما تم إنجازه من المشروع مع المدة المنقضية من البرنامج الزمني بفارق يتجاوز 30% من مدة العقد، حيث ربط النسبة بالبرنامج الزمني، وليس من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من مدة المشروع، وأشارت المالية أن مشروع التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي تمت دراسته لدى هيئة الخبراء، تضمن إعطاء الجهة الادارية صلاحية تمديد العقود دون الحاجة إلى أخذ موافقة وزارة المالية، كما أعطيت الجهة صلاحية التمديد أولا بأول بمجرد وقوع حالة الإعاقة أو التأخير من قبل الجهة الإدارية أو غيرها أو لأي ظروف طارئة خارجة عن إرادة المقاول، وذلك أثناء تنفيذ المشروع دون انتظار لتسليم المشروع تسليمًا ابتدائيًا، كما في النصوص الحالية للنظام، مما يسهم في إعطاء الجهة الإدارية مرونة أكبر في التعامل مع المقاول وتحديث البرنامج الزمني وفقًا لذلك ومعالجة أي إعاقة أو تأخير في التنفيذ في أوانها، وأضافت المالية: إن تلك القواعد المشار إليها تطبق لأول مرة لدى الجهات الحكومية وسبق مراجعتها من وزارة المالية ودرست أيضًا في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ويمكن إعادة تقييمها بعد مرور فترة زمنية كافية من تطبيقها لدى الجهات الحكومية.