مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع اللائحة الداخلية
واصل مجلس النواب في جلسته العامة ،اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان.
وشملت المناقشات الفصل السابع الخاصة بالشعبة البرلمانية في مشروع اللائحة، حيث وافق النواب على المادة 93، والتي تنص على أن "يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب".
كما أقر المجلس المادة 94، والتي تنص على أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة في الأحوال الأخرى، وفي الأحوال التي يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة".
كما نصت المادة على أنه "إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين الذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين اشتركوا معهما في المرة الثانية، ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة، وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة.. أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه".
ووافق مجلس النواب على المادة (95) من الباب الرابع الخاص بتمثيل الهيئات النيابية للأحزاب والائتلافات في مشروع اللائحة.
وتنص المادة (95) على أنه :"مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات نيابية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن".
كما وافق مجلس النواب على المادة (96) والتي تنص على أن : "يكون إنشاء الائتلاف النيابي من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس، ويجب أن يراعى في النظام الأساسي للائتلاف وفي ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
كما نصت المادة على "وفي جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات نيابية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية".
وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف."
كما أقر مجلس النواب المادة (97) والتي تنص على أن "يكون تشكيل ائتلاف نيابي من 25 % من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".