بعد تهديد النواب.. كيف يسقط البرلمان عضوية توفيق عكاشة؟!
بعد لقاء الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، مع السفير الصهيوني بالقاهرة، تعالت الأصوات المنادية بإسقاط العضوية البرلمانية عنه، حيث كانت أكثر هذه الأصوات من داخل البرلمان نفسه، وعلى رأس هؤلاء أعضاء مجلس النواب محمود بدر ومصطفى بكري وسعيد حساسين، فيما قام عدد آخر بجمع توقيعات لإسقاط العضوية عن عكاشة.
فيما انفجرت الأصوات الشعبية الغاضبة من البرلماني الذي قام بسابقة هي الأولى من نوعها فيما أطلق عليه البعض محاولات التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيوني.
"العربية نيوز" ترصد في السطور التالية الحالات التي يمكن إسقاط عضوية توفيق عكاشة بها من البرلمان:
طلب موقع من خمسة أعضاء بالمجلس لإسقاط العضوية
مادة "381": مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة "96" من الدستور إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من خمسة أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال، ولا يجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية .
إحالة اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
مادة "382": يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، وذلك فيما عدا الأحوال المستعجلة، التى تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لا يقل عن أربع وعشرين ساعة.
فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره، طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين، على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .
لا تسقط العضوية إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس
مادة 383: يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عند إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال فى النظر المنصوص عليها فى هذه اللائحة على إجراءات إسقاط العضوية، إلا إذا قرر المجلس توفر حالة الاستعجال بأغلبية أعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه.
ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه .