مجلس النواب يرفض زيادة هيئة المكتب إلى سبعة أعضاء
رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النواب خالد يوسف ومحمد صلاح وهيثم الحريري بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب من ثلاثة أعضاء وفقا للمادة الحادية عشرة من مشروع اللائحة إلى سبعة أعضاء.
وقال النائب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة إن المادة تم وضعها وفقا للدستور، وهو ما اعترض عليه النائب خالد يوسف حيث أكد أن الدستور لم يحدد عددا لهيئة المكتب، وطالب بتوسيع عدد هيئة المكتب حتى يكون جميع النواب على علم أولا بأول بكافة التفاصيل الخاصة باجتماع هيئة المكتب.
وطرح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس المقترحات الخاصة بتوسيع عدد هيئة المكتب للتصويت، ليتم رفضه من جانب المجلس، قبل أن يطرح المادة الخاصة بتشكيل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين كما وردت من اللجنة الخاصة للتصويت لتحصل على موافقة المجلس.
ووافق المجلس كذلك على المادة العاشرة التي تتحدث عن رئاسة المجلس للجلسات ومن يتولى رئاسة الجلسات في حالة غياب رئيس المجلس.
كما وافق المجلس على المادة 12 الخاصة بانتخاب رئيس للمجلس ووكيلين في بداية انعقاد المجلس لمدة فصل تشريعي.
كان أحد الأعضاء قد تقدم باقتراح لتقليص مدة التصويت من ثلاثين ثانية إلى 10 ثواني اختصارا للوقت، وهو ما حصل على موافقة الأعضاء.
ووافق مجلس النواب على المادة 13 الخاصة بإخطار رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه، وعلى المادة 14 الخاصة بمباشرة كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم أعلاهما أصواتا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
كما وافق المجلس على المادة 15 وهي مادة مستحدثة وتنص على أنه: يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وفي جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
واقترح النائب عبد المنعم العليمي دمج المواد 15 و16 و17 في مادة واحدة، واقترح أن يتم تقديم طلب إعفاء الرئيس أو الوكيلين إلى اللجنة العامة وليس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باعتبار اللجنة العامة ممثلة لجميع النواب وسيتوافر بداخلها الرأي والرأي الآخر، وهو ما طرحه رئيس المجلس علي عبد العال للتصويت ليقابل بالرفض من جانب الأعضاء.
ووافق المجلس على نص المادة 16 (مستحدثة) والتي تنص على: يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمة إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".
واقترح النائب صلاح عبد البديع إلغاء هذه المادة باعتبار أنها تنتقص من سلطة المجلس في تقرير إعفاء الرئيس أو الوكيلين من مناصبهم، وهو ما تم طرحه للتصويت ليقابل بالرفض.
كما وافق المجلس على نص المادة 17 (مستحدثة) والتي تنص على: ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء في جلسة خاصة خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الأعضاء متعلقًا برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا عنه لباقي الفصل التشريعى.