أبوشقة يكشف عن مسودة مشروع لائحة مجلس النواب.. قواعد للتصويت الإلكتروني.. واستحداث مدونة للسلوك البرلماني أبرز المواد
كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن مسودة المشروع وضعت قواعد للتصويت الإلكتروني، واستحدثت مدونة للسلوك البرلماني وإدارة لمنع تعارض المصالح، وحددت الجهات التي يحق لها طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب والشروط ذات الصلة.
وقال أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مسودة المشروع تراعي التمثيل المناسب للمرأة في أجهزة المجلس، فضلًا عن أنها وضعت نظامًا خاصًا لحضور النواب الممثلين للمصريين في الخارج بحيث لا تقل عن يومين جلسات شهريا.
وأضاف أبوشقة أن مسودة مشروع اللائحة جعلت الاختصاص في نظر شئون المصريين في الخارج إلى كل من لجنة العلاقات الخارجية والشؤون العربية والإفريقية، كما راعت المسودة النواب من ذوي الإعاقة في أحوال التوجه للمنصة في أحوال الاستجواب والوقوف أثناء الكلام وأخذ الرأي بطريقة الوقوف والجلوس فضلا عن وجود لجنة متخصصة للتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار أبوشقة إلى أن المسودة وضعت قواعد للتصويت الإلكتروني مشمولة بمزيد من الضبط الفني لهذه العملية، حيث تنص المواد ذات الصلة على أنه "في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيًا، تتخذ الأمانة العامة ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونيًا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين"، وأن "التصويت الإلكتروني شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم".
كما تنص المواد الخاصة بالتصويت الإلكتروني على أنه "يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني"، وأنه "إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام".
ولفت المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أن المسودة نصت على مدونة للسلوك البرلماني تمثل الحد الأدنى من قواعد السلوك حفاظًا على هيبة ووقار واحترام مجلس النواب وأعضائه، وهو ما يحاكي معظم البرلمانات في الدول المتحضرة، وأن هذه المدونة سيتم الاتفاق عليها وسيتم إلحاقها بأحكام اللائحة وإضافة الأحكام لها كلما استدعت الحياة البرلمانية إضافة أحكام جديدة.
وقال أبو شقة إن مسودة مشروع اللائحة نصت فيما يتعلق بالمدونة على التالي: "يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة المجلس، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزءً منها وتكون ملزمة لأعضائه".
وأوضح أبوشقة أن أصل المدونة موجود في نصوص اللائحة، وأن البرلمانات المقارنة تكون المدونة جزءً ملحقًا باللائحة ويتم وضعها في وقت لاحق لحين اتفاق النواب على مضمون اللائحة كنوع من أنواع التقييد الذاتي أو التنظيم الذاتي لمسائلهم، مؤكدًا أنه بالنسبة للمدونة سيتم اتباع ذات إجراءات وضع اللائحة عند إعدادها.
وحول تعارض المصالح، أشار أبوشقة إلى أنها أصبحت متشابكة ومعقدة ولها أحوال كثيرة، وقد تم وضع بيان مفصل للحالات الأكثر تكرارًا في هذا المجال وحرصًا على مطابقة أعمال النواب للقانون تم استحداث إدارة متخصصة تتولى إعطاء المشورة للنواب بناء على طلبهم في شأن التصرف الأمثل في حالة الشك في قيام حالة من حالات تعارض المصالح، حرصا على مطابقة أعمال النواب لصحيح حكم القانون.
وبالنسبة للجهات التي يحق لها طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إن نصوص المسودة حددت الجهات كالتالي"أولا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية: 1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال. 2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها والمواد المؤثمة لهذه الواقعة. 3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية".
وأضاف أبو شقة أن النصوص حددت الجهات كذلك وفقا للتالي، "ثانيا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها".
وتابع أبوشقة: "يحيل الرئيس (رئيس المجلس) الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة لرفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة أحال الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس".
يشار إلى أن اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة أقرت موادها في وقت سابق هذا الأسبوع، ورفعتها لرئاسة المجلس؛ تمهيدًا لعرضها ومناقشتها في الجلسة العامة للمجلس.