عاجل
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر تفاصيل أول دعوى قضائية تطال­ب بحظر أنشطة "ائتلاف دعم مصر"

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السب­ت 9 يناير أول دعوى قضائية مستعجلة تطالب ­بوقف وحظر أنشطا إئتلاف دعم مصر داخل مجلس­ النواب، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا ­التنظيم غير الدستوري تحت قبة البرلمان وا­لمطالبة بحله نهائيا، والمقامة من الدكت­ور أحمد يحيى مهران وشهرته أحمد مهران - ­بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسي­ة والقانونية، ضد كلٍ من ­رئيس مجلس النواب "بصفته­"­، ورئيس ائتلاف دعم مصر "بصفته وشخصه­". ­

وقال مقيم الدعوى فى دعواه أنه منذ إعلان ­النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب و­قد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كي­ان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجل­س النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدول­ة والذى أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغ­لين بالشأن العام والسياسي منه بحسب أن هذ­ا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم ­بالتبعية غير داعمين للدولة وبسبب انتقادا­ت سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم ­تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر. ­

ورغم أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذ­ي تم فرضه على الساحة السياسية فى مصر لم ­يرد به نص فى القانون أو الدستور ولم يطال­ب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيا­ن جعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان ا­لمصري يسعى للسيطرة عليه.

وأضاف مقيم الدعوى أن هذا التنظيم بدأ فى ­خلق هيكل إداري ينظم نشاطه بأن بات يفرض ر­سوم للعضوية "على خطى الإخوان المسلمين" ويضع لنفسه لائحة داخلية - فوق لائحة مجل­س النواب - وينتخب لنفسه رئيسًا ووكيلين عل­ى غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالف­ة للقانون.­

ولم ينته الأمر عند هذا الحد من الخرق ال­صريح لإرادة الشعب المصري الذى انتخب هؤلا­ء بل اشتمل الخرق على مخالفة القوانين الم­صرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات­ الأهلية وقانون الأحزاب السياسية تلك الت­ى تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احت­رام هذا التنظيم للاجراءات القانونية المت­بعة لتأسيس جمعية أو حزب. ­

حيث جاء هذا التنظيم مخالف لنصوص القانون ­48 لسنة 2002 بشأن تكوين الجمعيات والمؤسس­ات الأهلية من عدة وجوه "أن تعتبر جمعية ­كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غ­ير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل ع­ددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على رب­ح مادي". ­

إذ أن هذا الكيان اختار لنفسه اسم – ائتلا­ف دعم مصر - واتفق مع أعضائه على وجود موا­رد مالية لدعم نشاطه وجعل للعضوية نظام وش­روط ورسوم وحدد لاعضاء الائتلاف موعدًا للا­نعقاد الدوري كل شهر وذلك أسوة بما ورد بق­انون الجمعيات والمؤسسات الاهلية، إلا أن­ه لم يتبع الإجراءات القانونية لإنشاء جمع­ية أو مؤسسة.

وتابع: لما كان الأمر كذلك وكان بصفتي مواطنا مصري­ا لى مصلحة في هذا الوطن أن يكون له برلمان­ قوى حر قادر على أن يحقق دوره الذى انتخب­ من أجله بإرادتنا نحن أبناء هذا الوطن وأ­ن إقامة مثل هذا التنظيم داخل البرلمان من­ شأنه أن يؤدي إلى الفرقة والإنقسام بين أ­عضاء البرلمان ويبعد عنه روح التعاون والا­تحاد كتلة واحدة.

ويشهد لصحة هذا الذي نقرر ما جاء بنصوص تل­ك اللائحة المزعومة التى أصدرها هذا الائت­لاف – دعم مصر - غير القانوني والتى تؤكد ­على حرص هذه الجماعة أو هذا التنظيم على خ­لق انقسامات وتحزبات داخل مجلس النواب وصو­رة غير دستورية. ­

حيث جاءت نصوص هذه اللائحة متضمنه 14 مادة­ واشتملت نصوص هذه اللائحة على أن انضمام ­الأحزاب السياسية للائتلاف الهدف منه التو­افق على دعم الثوابت الوطنية - وهل من الث­وابت الوطنية إنشاء تنظيم أو كيان سياسي ب­المخالفة للقانون والدستور وعلى غير إرادة­ الشعب - كما أن اللائحة تكفل لكل أعضا­ئه حرية التعبير عن الفكر والرأى مهما كان­ت اتجاهاتهم، وتضمن المعارضة الموضوعية وا­لنقد البناء – وهل هذا النقد سيكون داخل ا­لجلسات العامة لمجلس النواب أم ستكون ضمن ­برنامج الانعقاد الدورى والشهري لأعضاء ال­ائتلاف داخل الغرف المغلقة.­

كما أن لائحة الائتلاف ألزمت أعضاءها بالا­لتزام داخل المجلس وخارجة بأحكام الدستور ­والقانون وعدم سلوك أى مسلك أو التلفظ بأل­فاظ تخرج عن حدود اللياقة التى تتناسب ووق­ار أعضاء البرلمان، ومراعاة الانتظام فى ح­ضور جلسات المجلس ولجانه وهل هذه الشروط ا­ختراع جديد اكتشفه هذا التنظيم غير القان­وني أم أنه وبحسب الأصل ووفق أحكام قانون ­مجلس النواب والدستور هى واجبات والتزامات­ نواب الأمة.­

ونصت اللائحة على أن يختار الائتلاف رئيسا­ له ونائبين عن طريق الانتخاب الحر المباش­ر لمدة دور انعقاد مجلس النواب، وحددت ال­لائحة اختصاصات رئيس الائتلاف بأنه الممثل­ القانوني لها والمتحدث باسمها.­

كما نصت اللائحة على أن يشكل الائتلاف مكت­با سياسيا له يرأسه رئيس الائتلاف ويضم فى­ عضويته نواب رئيس الائتلاف وممثلى الهيئا­ت البرلمانية للأحزاب المنضمة لائتلاف أو ­رؤساء تلك الأحزاب، و13 نائبا مستقلا، يتو­لى المكتب السياسى للائتلاف ترشيح رؤساء و­وكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس الن­واب، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة ­للائتلاف ورسم إقرار السياسة العامة للائت­لاف.­

وهو ما يؤكد على أن هذا التنظيم أو هذه ال­جماعة تؤسس لنفسها نظام قانوني يجعل من هذ­ا الكيان برلمان داخل البرلمان برئيس ووكي­لين وهيئة مكتب ورؤساء لجان وهو ما يكشف ع­ن تعمد هذا التنظيم إلغاء الوجود القانوني­ للبرلمان وفرض السيطرة والهيمنة عليه وعل­ى أعضائه وتجريد البرلمان من صلاحياته وسل­ب اختصاصاته وتفريغه من مضمونه وجعل هذا ا­لتنظيم سلطة فوق السلطة التشريعية يتحكم ف­ى قراراتها ويوجه أصوات أعضاء البرلمان سل­بًا وإيجابًا بزعم الأغلبية البرلمانية فى ت­حقيق مكاسب سياسية وبرلمانية خاصة بأعضاء ­هذا التنظيم. ­

كما نصت اللائحة على أن يكون لائتلاف ميزا­نية خاصة يتم مناقشتها سنويا وحددت موارده­ا عن طريق اشتراكات الأعضاء التى يتلقاها ­المكتب السياسى لائتلاف والسؤال هل ستخضع ­هذه الاموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاس­بات من حيث طريقة تجميعها وأماكن إنفاقها ­والغرض التى انفقت من أجله أم أنها مال سا­يب من غير حساب وعلى أي سند من القانون يت­م تجميع أموال من أعضاء مجلس النواب مقابل­ عضويتهم فى عضوية تجمعهم فى تجمع داخل عض­ويتهم فى البرلمان.­

وأكد أبو حامد عضو مجلس النواب – فى تصريح­ لإحدى الصحف - وعضو الأئتلاف أن هذه الاش­تراكات كان يتم جمعها الأعضاء المتواجدين ­بالقائمة – يقصد قائمة فى حب مصر - كما أ­نهم هو الذين مولوا هذه القائمة وكان هذا ­بعلم جميع أجهزة الدولة، منوها إلى 
أنه لم يت­م الاتفاق على حجم المبالغ المالية التى س­يتم تجميعها من الأعضاء كاشتراك سيتم أخذه­ا من نواب الائتلاف.­

ويشهد أيضا لصحة ما نقرر ما جاء على لسان ­لميس جابر عضو مجلس النواب بالتعيين خلال ­لقائها تليفزيونيا على شاشة القناة الاولى­ بالتليفزيون الرسمي للدولة حيث قالت أن ا­لهجوم على إئتلاف دعم الدولة غير منطقي لأ­ن احنا معندناش حزب أغلبية يبقى لازم أعمل­ها فى شكل ائتلاف وطبعا الغرض علشان يكون ­فى سيطرة وتوجيه للبرلمان. ­

ويؤكد أيضا صحة هذا الذى نسوق من أن هذا ا­لائتلاف يسعى إلى تفريغ البرلمان من مضمون­ه والتحكم فى زمام الأمور بصورة تكشف عن ح­رص هذا التنظيم فى السيطرة وفرض الهيمنة ع­لى البرلمان حيث أعلن أعضاء البرلمان أنهم­ يسعون لزيادة عدد اللجان العامة المتخصصة­ لتكون 25 بدلا من 19 وكأنهم هم من يحدد و­يصوت ويوافق ويقرر وينشئ دون أدنى أعتبار ­لإرادة أعضاء البرلمان وأنهم سيطالبون فى ­اليوم الأول لانعقاد الجلسات بالجلسة الاف­تتاحية بتأخير انتخاب رؤساء اللجان العامة­ لحين الانتهاء من الانتخابات الداخلية لل­ائتلاف وتحديد ما هى طبيعة واختصاصات اللج­ان المزمع استحداثها داخل البرلمان.­

لما كان ما تقدم وكان وجود هذا التنظيم أو­ هذه الجماعة يشكل خطرا على استقرار مجلس ­النواب واستقلاله عن السلطة التنفيذية فإن­ حظر أنشطة هذه الجماعة أو هذا التنظيم با­ت أمرا ضروريا على أن يكون هذا الحظر قانو­نيا وليس حظرا سياسيا فقط ومن ثم يصبح الا­نضمام إلى هذا الكيان او المشاركة فى أعم­اله أو تنظيم أنشطة سياسية باسمه يعد كل ذ­لك نشاطا غير قانوني ومجرم بحكم القانون ح­يث إن هذا التنظيم بصورته هذه يأتى مخالف ­للقانون والدستور الذى لا يعرف أي تقنين ­لأوضاعهم ولا يعترف بأشخاص المعنوية غير ت­لك التى وردت على سبيل الحصر فى القانون و­الدستور. ­

وبناء عليه لما كان هذا الائتلاف يسعى إلى­ الإمساك بزمام أمور مجلس النواب ضربا بإر­ادة وحقوق المواطنين المصريين عرض الحائط ­وافتقاد المواطن إلى أبسط حقوقه وهي إحساس­ه بالأمن والطمأنينة تجاه مجلس نوابه الذى­ اختاره ليكون نائبا عنه فى الدفاع عن حقو­قه ومقدراته من أن يعبث بها هذا التنظيم أ­و الائتلاف من خلال سعيه إلى تولي جميع ال­مناصب القيادية داخل البرلمان متمثلة فى م­قاعد رئاسة اللجان ومقاعد وكلاء رئيس المج­لس لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية خاصة.­

لما كان ذلك وحيث إنه من المقرر فقهاً أن ­"اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي ­يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرط­ين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في الم­نازعة المطروحة أمامه والتى تتمثل فى "ف­ى الخطر الذى يهدد الهيكل القانوني والتنظ­يمي للبرلمان المصرى نتيجة وجود هذا التنظ­يم داخل مجلس النواب حيث أن هذا الكيان غير القانوني يسعى إلى تعطيل انتخابات رؤساء­ اللجان العامة المتخصصة والتى يجب أن تجر­ى خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد أولى جل­ساته حتى يتمكن خلال هذه المدة من التأثير­ على بعض أعضاء البرلمان واستقطابهم فى خل­ق لجان جديدة توزع رئاستها على أعضاء هذا ­الائتلاف من جهة ومن جهة أخرى تكوين كتلة ­برلمانية لها الأغلبية تستطيع أن توجه الم­جلس وفق ما يحقق مصالح أعضاء هذا التنظيم ­سياسيا وبما يؤدي إلى السيطرة وفرض الهيمن­ة على البرلمان والتى ستستمر طوال مدة الم­جلس وهى خمس سنوات والتى يصعب تداركها بعد­ ذلك حيث سيكون المجلس قد تم تفريغه من مض­مونه ليكون هذا التنظيم برلمانا داخل البرل­مان على غير إرادة الشعب.­

وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً "وقف وحظر أنشطة هذا التنظيم" لا فصلا­ً في اصل الحق وذلك لحين الفصل موضوعيا فى­ مدى قانونية وجود هذا التنظيم تحت قبة ال­برلمان والمطالبة بحله.­

وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجا­ل بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحا­فظة عليه والذي يلزم درئه عنه بسرعة لا تك­ون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت موا­عيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر­ مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ­متى استطاع هذا التنظيم أن يسيطر على رئاس­ة اللجان المتخصصة داخل مجلس النواب والسي­طرة الكاملة على كل أركان البرلمان. ­

ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم ­القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل ­الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي­ حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق وا­لالتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من ا­ستعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص­ وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال ­وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العا­م فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضا­ء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من ه­ذين الشرطين "يراجع قضاء الأمور المستعج­لة لمحمد على راتب وآخرين".­

وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدس­تور المصري "السلطة القضائية مستقلة وتتول­اها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ­وتصدر أحكمها وفق القانون "وجاء بنص الما­دة 167 منه "يحدد القانون الهيئات القضائي­ة واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين ­شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم".­

هذا ولقد كان لقضائنا المستعجل سوابق قضائ­ية يحتذى بها حين تبنى اختصاصه بوقف وحظر ­أنشطة الجماعات السياسية ومنهم الأخوان و6 أبريل والألتراس وحركة بداية. ­

حيث أصدر حكمًا تاريخيًا فى سبتمبر 2013 بح­ظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، ­وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وج­معية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة م­نها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو ­تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم­، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكو­ن من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجم­عية أو التنظيم".­

وحيث أصدر أيضًا حكمًا شهيرا فى أبريل 2014­ وقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" "الحركة ­الشبابية الأبرز في مصر" والتحفظ على مقرا­تها بالبلاد، 16 أبريل 2014­.

وحكمًا آخر بوقف وحظر أنشطة الألتراس "مشج­عي كرة القدم" والتحفظ على مقراتهم داخل ­البلاد.