عاجل
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

النواب يقر ضمانات تنفيذ عقوبة الإعدام منها حضور محامى المحكوم عليه

ارشيفية
ارشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم علي المادة (442) التي تنظم ضمانات تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تُلزم بحضور مجموعة من المسؤولين أثناء التنفيذ، تشمل أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى طبيب المركز و طبيب آخر تندبه النيابة العامه، مع التأكيد على حق محامي المحكوم عليه في الحضور.


وفي هذا الصدد، تقضي المادة (442) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

 

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.

 

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.


وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.