صرف علاوة العاملين بالجهاز الاداري للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
اصدر عمرو الجارحي وزير المالية امس قرارا وزاريا رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي وافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الاجر الاساسي وبحد ادني 65 جنيها واقصي 120 جنيها وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016، كما تضم للاجر الاساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة، وذلك تيسيرا علي العاملين بالجهات المستفيدة.
وقال الوزير ان قواعد صرف العلاوة تقضي بان يستفيد منها العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافاة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وايضا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة.
واضاف ان القواعد نصت ايضا علي حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الاجر الاساسي او ما يقابلة من المكافاة الشاملة في 30 يونيو 2016 او عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد ادني 65 جنيها واقصي 120 جنيها علي ان تعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للاجر اعتبارا من اول يوليو 2016، علي ان يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام ان تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسي في 30 /6/ 2016 وذلك اعتبارا من اول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الادني والاقصي المنصوص عليهما فى المادة الاولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 علي ان تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة أشار الوزير الي انه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الاول والخاص بالاجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة علي ان توافي تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته اخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الاجور وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك ايضا علي الهيئات الاقتصادية.
وقال ان القواعد اشتملت ايضا علي استمرار العاملون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة في صرف الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل باحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها الي نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسي الي فئات مالية مقطوعة علي الا يقل في جميع الاحوال اجمالي الاجر المستحق لهم عن ذلك الاجر الذي استحق لهم في تاريخ اصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.