الدفاع بـ"أحداث بولاق أبوالعلا" يتمسك بسماع أقوال الشاهد المتغيب
قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة التي تنظر القضية المعروفة بـ"أحداث بولاق أبوالعلا، للدفاع بأن المحكمة حريصة على تطبيق صحيح القانون.
وجاء رد القاضي، تعليقًا على ما أشار إليه دفاع المتهم 42 بأنه سيترافع مع تمسكه بسماع الضابط مصطفى داوود، ليضيف القاضي بأن القانون يكفل للدفاع إبداء كافة طلباته بما فيها سماع الشهود جميعهم قبل إغلاق باب المرافعة.
ودفعت المرافعة عن المتهم أحمد جاد طه، بعدد من الدفوع ـ منها الدفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا.
كما شملت المرافعة، الدفع ببطلان أمر الإسناد والإحالة بحق المتهم لعدم وجود أدلة قوية، والدفع بانعدام تحريات المباحث وعدم جديته من قبل الأمن الجنائي والوطني، وتناقضها مع ماديات الدعوى ولكونها "سماعية" وأنها لا ترتقي لوجدان القاضي الجنائي.
ودفعت كذلك بانعدام أركان جريمة الشروع في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، انعدام أركان جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها، الدفع بانعدام الجريمة الخاصة بكل من تعرض وسائل النقل للخطر والمنصوص عليها في قانون العقوبات.
فضلًا عن ذلك، دفعت المرافعة بانعدام جريمة القتل العمدي والإصرار عليها في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، لعدم توافر نية إزهاق الروح وانقطاع علاقة السببية، انعدام أركان جريمة فعل الإصرار بركنيها المادي والمعنوي، لعدم توافر فعل الإصرار والترصد بحق المتهم، وانعدام أركان جريمة المشاركة في القتل بركينها المادي والمعنوي، انتفاء أركان جريمة الإتلاف. وانعدام جريمة الترهيب والتخويف والبلطجة بركنيها المادي والمعنوي.
وأشارت المرافعة لدفعها بانعدام أركان جريمة حيازة أسلحة وذخيرة، وانعدام معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث "كوبري 15 مايو و6 أكتوبر" ومنطقة بولاق أبوالعلا، لبيان ملابسات إطلاق النار، وهو الدفع الذي علقت عليه المحكمة مطالبة الدفاع بإعادة صياغته، موضحًا بأن الإجراء لم يتم ليتم الدفع ببطلانه وانعدامه وأن الدفع في تلك الحالة هو الدفع بعدم إجراء المعاينة وليست الانعدام.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.