عاجل
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

7 مطالب لـ"الدفاع عن الحريات" حول قانون التظاهر

شريف اسماعيل رئيس
شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء

طالبت جبهة الدفاع عن الحريات، من اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر، بضرورة الأخذ بمطالب الأحزاب والمنظمات الحقوقية فيما يتعلق بتعديلات قانون التظاهر، واصفة نصوص القانون الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس مصر السابق، بـ"الجائرة".

وأكدت الجبهة في بيان لها، أن تلك النصوص أدت إلى محاكمة وحبس الآلاف من المصريين ومازال منهم رهن الحبس بأحكام قضائية نهائية أو بالحبس الاحتياطى، كما ساهم بشكل رئيسي في تأميم المجال العام، وأصبح مظلة للتنكيل وقمع المعارضين للنظام والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي وصلت إلى القبض على العشرات من منازلهم تحت زعم التحريض على التظاهر.

وأضافت الجبهة: "لابد من تعديل هذا القانون بناء على النص الدستورى بدون مراوغة أو تحايل استنادا إلى الحق في التنظيم والتجمع السلمي"، مطالبة بضرورة إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي وضع أيام المحتل الإنجليزى، وذلك لاشتمال نصوص التظاهر في قانون لاحق، الأمر الذى يجعل وجود قانون التجمهر تزيد تشريعي لعقاب المتظاهرين السلميين.

وأوضحت الجبهة أن هناك عدة معايير في تعديلات قانون التظاهر ليس فقط في حق التظاهر ولكن أيضا فيما تضمنه القانون من قيود على حق الاجتماع السلمى "على حد قولهم"، وتلك التعديلات تضمنها مشروع المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي لاقت قبولا وتوافقا عاما من قبل المعارضين لقانون التظاهر بنصوصه الحالية مع الأخذ في الاعتبار مطالب جبهة الدفاع عن الحريات وهي:
1.التزام التعديلات بالنص الدستورى دون مراوغة بإلغاء كافة النصوص الغير دستورية وتحديدا المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشر.
2. إلغاء كافة المواد التي تتضمن جرائم مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج فى قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.
3. أن يكون ممارسة الحق بالإخطار وتقليل مدة الإخطار إلى 48 ساعة فقط وتمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة الفيتو في منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء في حالة رفض الأمن للمظاهرة على أن يكون الفيصل حكم القضاء والفصل فيه قبل موعد المظاهرة.
4. إلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون الحالي والتي تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون. 
5. تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج في فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ بإطلاق الخراطيش والغاز والرصاص الحي على التجمعات السلمية.
6. إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914.
7. إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي.