عاجل
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مطالب الأحزاب من "العجاتي" بعد تكليفه بتعديل قانون التظاهر.. "المحافظين": استبدال 6 مواد.. 5 محاور للتيار الديمقراطي.. "الجيل": تغيير 11 مادة.. سمير صبري: لن يتم الإفراج عن المحبوسين

العجاتي وسمير صبري
"العجاتي" وسمير صبري وناجي الشهابي وأسعد هيكل

عدة مقترحات عرضتها القوى السياسية المعنية بتعديل قانون التظاهر، وذلك على خلفية تكليف رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لوزير الدولة للشؤون النيابية المستشار مجدي العجاتي بتعديل القانون.

وأعلن حزب المحافظين عن تقدمه لمجلس النواب باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وذكر بيان للحزب، أن اقتراح القانون يتضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهم المادة 10،11،12،13،18،22.

وأكد الحزب أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافي العديد من أوجه القصور التي شابت القانون القديم، وشملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظرًا لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعي أمنية.

كما شمل تعديل المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وفي المادة 13: اقترح الحزب حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.

وقد تطرقت تعديلات الحزب للمادة 18، بتوحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة، كما تم حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية من المادة 22 نظرا لأن العبارة جاءت فضفاضة.

5 مطالب

وعرض مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشراكي، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي 5 مطالب لتعديل قانون التظاهر.

وقال الزاهد إن أول تلك المطالب هي أن يتم تعديل قانون التظاهر بأن يعطي الحق لمنظمي المظاهرة تنظيمها بالإخطار طالما أنها في إطار السلمية التامة.

وتابع إن المطلب الثاني هو ألا تمارس وزارة الداخلية الاعتراض على المظاهرات طالما أنه تم الإخطار بها، وطالما أنها التزمت السلمية، وأن يكون تدخلها من خلال سلطة القضاء، وأن تتجه للمحكمة للفصل فيما تريد.

وأضاف أن المطلب الثالث هو أن يتم تخفيف العقوبات على الاحتجاج السلمي، وأن المطلب الرابع أن يخلو القانون من اتهامات قطع الطريق، وإثارة البلبلة، وتكدير السلم وما إلى ذلك.

وأردف أن آخر تلك المطالب هي أن يتم تطبيق العقوبة على السلطة التي تنتهك القانون مع المظاهرين السلميين، على سبيل المثال أن يتم تطبيقع العقوبة على الضباط المعتدين على مظاهرة ما طالما أن تلك المظاهرة ملتزمة السلمية.

الجيل
وقال المستشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل المصري الديمقراطي، إن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن تعديل قانون التظاهر أمر يحسب لهم.

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن هذا القرار جاء متأخرًا للغاية، مؤكدًا أن الوزراء كلف المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية بإجراء التعديلات اللازمة ودعاه إلى فتح حوار مجتمعي حول التعديلات الجديدة بحيث يكون القانون منظمًا للتظاهر وليس مانعا له.

كما اقترح الشهابي عدة تعديلات على مواد القانون المختلفة وإرسالها إلى وزير مجلس النواب لتكون تحت نظر لجنته وهى تدرس القانون ويقترح حزب الجيل إلغاء مادة واحدة وتعديل 11 مادة على النحو التالى: تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، لتكون على النحو التالى: يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لأغراض سياسية كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.

كما طالب حزب الجيل بتعديل المادة الثامنة: بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام وليس سبعة أيام وتكون المادة على النحو التالى: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.

كما دعا إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة بحيث تكون على النحو التالى (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمى طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر).

وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بإلغاء المادة الحادية عشرة: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

كما طالب بتعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية أى إلى المادة الرابعة عشر ولكن بحيث تكون المادة على النحو التالى: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:

أولًا: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.

ثانيًا: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع 

وطالب بتعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط ولا يزيد عن مائتي متر بحيث تكون المادة على النحو التالى: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين متر ولا يزيد على مائتي متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه إلى آخر المادة.

وطالب حزب الجيل بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين فى المادة السابعة عشر لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، بحيث تكون المادة على النحو التالى: يصدر كل محافظ- مراعيًا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، ويحظر في هذه الحالة على المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.

كما طالب رئيس حزب الجيل بتعديل المواد (20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية. بحيث تكون تلك المواد على النحو التالي:

المادة العشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

والمادة الحادية والعشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه،كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة من هذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.

العرض على البرلمان

قال شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصرين الأحرار بدائرة بندر ملوي، لـ"العربية نيوز"، إن عند تعديل قانون التظاهر سيتم عرضه على مجلس النواب مرة أخرى ليبدي الرأي فيه بعدما يتم تعديله من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية بتكليف من رئيس الوزراء.

وأوضح نادي أنه عند عرض تعديل قانون التظاهر المقدم من قبل الحكومة سيتم النظر فيه، ووقتها يحدد البرلمان ما هو في مصلحة الدولة وما هو في مصلحة الشباب، اما في الوقت الحالي لا يستطيع أحد أن يخمن المواد التي ستعدل من عدمه. 

وأكد أن الرئيس السيسي يحاول ولديه أمل أن يحاول احتواء كل الفئات المجتمعية ومن ضمنهم احتواء الشباب. 

إفراج عن المحبوسين

علق المحامي أسعد هيكل، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، على تكليف مجلس الوزراء للمستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية، بتشكيل لجنة وزارية لتعديل قانون التظاهر قائلا إن تعديل القانون سينتج عنه الإفراج عن المحبوسين على ذمته.

وقال إن تلك الخطوة طال انتظارها، وطالبت بها العديد من القوى الوطنية، وتحركت لأجله دعاوى قضائية كثيرة، خاصة وأن هناك شباب كثيرين راحوا ضحية قضايا كسر قنون التظاهر، معتبرًا هذا القانون بالمجحف للكثير من الصادر ضدهم. 

وتابع هيكل: "إن كانت التعديلات الواردة بقانون التظاهر إيجابية، فبالتالي ستكون في صالح المتهمين بقضايا التظاهر".

استمرار الحبس

أكد المحامي سمير صبري الفقيه القانوني، لـ"العربية نيوز"، أن في حال تعديل قانون التظاهر بعدما تم تكليف المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون النيابية لن يطبق على المتهمين الصادر ضدهم حكم نهائي من المحكمة. 


وأوضح أن المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، صدر عليهم الأحكام في ظل القانون قبل التعديل، لذا لا تطبق التعديلات بأثر رجعي على القضايا إلا في حال أذا كان هناك نص بالتعديلات الجديدة على قانون التظاهر ينص على تطبيق التعديلات بأثر رجعي على القضايا التي تم الحكم فيها، ويسري التطبيق الفوري عليها. 

وأضاف: "أما القضايا التي ما زالت تنظرها المحكمة حتى الآن والمتعلقة بكسر قانون التظاهر، تسرى عليها الطبيقات بأثر فوري، لأنها تصدر في ظلالة التعديلات الجديدة".