حيثيات حكم قبول طعون المستبعدين من انتخابات "القضاة".. القرار صدر من جهة غير منوط بها.. واللائحة المعدلة باطلة
قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار موسى مرجان، وعضوية كلا من المستشارين أحمد صلاح الدين وعثمان مكرم وحسام حسين، وعبدالمنعم الشهاوى، وأمانة سر طارق عادل، بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2015 فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادى، واعتباره لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار.
وأودعت دائرة رجال طلبات القضاء بمحكمة النقض، حيثيات حكمها في الطعون المقدمة من المستشارين المستبعددين من انتخابات نادى قضاة مصر بقبول الطعون المقدمة منهم وإلغاء اللائحة الداخلية للنادى، حيث إنه ما تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلمًا من قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعيين التحقق من صحتها، ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتاءات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية فإذا صدر هذا القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا فأنه يعد معيبًا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغائه إذا لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونًا، وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة، ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.
ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادى القضاة المقدم من طرفي النزاع على أن تختص الجمعية العامة بالنظر في الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بـ15 يومًا على الأقل مشفوعة برأي المجلس والنص في المادة العاشرة منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين"، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذى بجانب الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام الأساسي.
ولما كان ذلك البين من استقراء المادتين 9 و10 من لائحة النظام الأساسي لنادى القضاة والمعمول بها اعتبارًا من 18 يناير 1991، أن الجمعية العامة لنادى القضاة هى المختصة قانونًا بتعديل النظام الأساسي للنادى بناءً على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم لمجلس إدارة النادى، والذي يتولى تقديمه للجمعية العامةمشفوعًا برأيه في اقتراح التعديل، ويتم التصويت من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذًا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادى، ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تقويض الجمعية العامة باختصاصها في هذا الشأن بمجلس إدارة النادى وتكون الجمعية العامة وحدها هى المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقا لنص المادة العاشرة المشار إليها.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم كان البين من لائحة النظام الأساسي لنادى القضاة الصادرة بتاريخ 13 يناير 2015، أن مجلس إدارة نادى القضاة هو الذى قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل أخرى، بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في 24 أبريل 2013 واستند في ذلك إلى أن الجمعية العامة هى التى فوضته فى إجراء هذه التعديلات، فإنها تكون صدرت من غير مختص لإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي إذا لا يجوز للجمعية العامة، أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادى مما يتعين معه الحكم بإلغائها، وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجة ما اتخذته الجمعية العامة غير العادلة المعقودة بتاريخ 24 أبريل 2013 بنفسها من تعديلات.
وحيث إنه عن طلب تشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادى قبل التعديل وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادى القضاة، فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي بالنادى، ومن بينها المادة 13 المشار إليها بما مفاده وجوب تشكيل هذه اللجنة وإجراءات انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل.
وجاء نص الحكم كالتالي حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة دعاوى رجال القض،اء بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2015 فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادى، واعتباره كان لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار.