ننشر حيثيات الحكم في "اقتحام قسم الطالبيه"
أودعت محكمة جنايات الجيزه الدائرة الخامسة إرهاب حيثيات حكمها بمعاقبة حضوريًا محمد عاشور ومحمد قرنى بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وغيابيا بمعاقبة محمد على بالسجن المشدد 15 سنة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اقتحام قسم الطالبية" فى 16 أغسطس 2013.
قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبدالرحمن الحسينى بأمانة سر أحمد صبحى عباس إنه استقر فى يقينها واطمئن إلى وجدانها مستخلصة فى سائر أوراقها والتحقيقات التى تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 ونظرًا للظروف التى تمر بها البلاد وقيام جماعة الإخوان ومؤيدها بتنظيم مسيرات بالبلاد أكدت معلومات معاون مباحث قسم الطالبيه بقيام المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين بمسيرة تابعة لهذه الجماعة حاملين أسلحة نارية وبيضاء باتجاه قسم الطالبية لاقتحامه وسلب محتوياته.
أشارت المحكمه إلى أن ضبط المتهم الثانى بمعرفة اللجان الشعبية المشكلة محرزا سلاح نارى وقاموا بتسليمه والسلاح المضبوط معه مردود عليه بأن نص الماده 37 من قانون الإجراءات الجنائية قد منح الحق أن لكل من شاهد الجاني فى حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر ضبطه مما يستوجب رفض الدفع.
وردت المحكمة عن الدفع الذى تقدم به دفاع المتهمين بعدم جدية التحريات بأن التحريات بينت أشخاص المتهمين والمنتمين لجماعة الإخوان وتم ضبطهم وآخرين حال قيامهم بالتجهمر امام قسم شرطة الطالبية حاملين لأسلحة نارية وذخائر وحجارة واستعمال القوه والعنف مع قوات الشرطه حال كونهم مستأجرين للقيام بذلك ردًا على فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وأشارت المحكمه إلى أنها لا تساير الدفاع بشأن هذا الدفع لأن تلك التحريات قد جاءت واضحة وصريحة وتطابق ماديات وظروف الواقعة ووقائعها وموافقته مع ما أدلى به شاهد الإثبات الأول بما تضحى معه الدفع المبدى في هذا المقام هابط بما يستوجب منه رفض الدفع.