عاجل
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"قابيل" يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديلات قانون "سجل المستوردين"

 المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته المنعقدة صباح يوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على التعديلات التى تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين والتى تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، لافتا إلى أنه تم إعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح قابيل أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، لافتًا إلى أن التعديل يشمل أيضًا رفع قيمة التامين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وقد أمهل القانون أصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن مشروع القانون قد منح أيضًا عددًا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة فى القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن تكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين وذلك لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصرى فى التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار، واكتفى التعديل المقترح باشتراط أن يكون المدير المسئول والعاملون المختصون عن الاستيراد مصريين مع إعفاء المنشآت والشركات التى تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو صناعيًا أو خدميًا من القيد فى السجل فى حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أى عقبات إجرائية.

وأشار إلى أن التعديل الجديد قد وسّع نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى إلى شطب الشركة أو المنشأه ومنع الاشخاص من القيد فى سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة، حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونوه الوزير قابيل، إلى أن التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام فى سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.