البرلمان يوافق على حظر الجمع بين عضوية المجلس وشغل الوظيفة العامة
وافق مجلس النواب في جلسته المسائية على المادة 356 الخاصة بحظر جمع العضو بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة، وذلك بعد إدخال تعديلات عليها واستحداث مادة جديدة تالية لهذه المادة.
وتنص المادة بعد التعديل وإقرارها من المجلس على: يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء العضو للدروس أو المحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو الاستشارات والإشراف أو مناقشة الرسائل العلمية متى طلب ذلك ممارسة لمهام الوظيفة العامة. ويحتفظ لعضو مجلس النواب بعمله في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك الدولة أكثر من 50 في المائة من أسهمها أيا كان النظام القانوني الخاضعة له.
وتنص المادة المستحدثة على: يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي الذي انتخب أو عين في مجلس النواب، العودة لعمله السابق قبل ترشحه واكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله. وإذا لم توافق جهة عمله على العودة، شغل درجة وظيفية تماثل وظيفة أقرانه في الجهاز الإداري للدولة. وتسري هذه الأحكام على الفئات التي اشترط القانون استقالتهم من العمل قبل ترشحهم. ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
كما وافق المجلس على المادة 433 بعد تعديل في الصياغة من جانب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة ليصبح نص المادة كالتالي: "يكون لمجلس النواب ناد اجتماعي يخصص له مقر أو أكثر، ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادي أعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها للأعضاء".