عاجل
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

اللائحة الداخلية للبرلمان قيد التجهيز.. جلسات مكثفة للانتهاء من مشروعات القوانين.. "النواب" يقر جزاءات ضد تهديد السيسي وعبد العال وشريف إسماعيل.. ويحدد بنود إسقاط العضوية

 الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي وعبد العال وشريف اسماعيل

واصل مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مشروع اللائحة الداخلية، وفقًا لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها.

ووافق المجلس على المادة رقم 386 التي تنص على: يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)،(خامسا) من المادة (384) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولا): تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه، (ثانيًا): استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.

ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 387 من الباب الثاني عشر الخاص بانتهاء العضوية، وهي مادة مستحدثة تنص على: يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم.

كما وافق المجلس على المادة رقم 388 وهي مادة مستحدثة تنص على: إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر في المادة رقم 324 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وحول الفصل الخاص بإسقاط العضوية، وافق المجلس على المادة رقم 389 التي تنص على: في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات، مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقًا لأحكام المادة رقم (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أوالمستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور.

ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية، وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأقر المجلس المادة رقم 390 التي تنص على: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة رقم (110) من الدستور، والمادة رقم 6 من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.

ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال، ولا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة، لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.

كما أقر المجلس المادة رقم 391 التي تنص على: مع مراعاة أحكام المواد (29 و35 و36) من هذه اللائحة، يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره، طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

ووافق المجلس على المادة رقم 392 التي تنص على: يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي أعضائه.

كما وافق المجلس على المادة رقم 393 التي تنص على: يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.

ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال، لإعداد تقرير عنه للمجلس، وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله، وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.

ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

وحول الفصل الخاص باستقالة الأعضاء وخلو المكان، وافق مجلس النواب – في جلسته العامة - على المادة رقم 394 التي تنص على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثماني وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، ويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 395 التي تنص على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته، أو بالاستقالة أوبإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة بالجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، وصدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحول الباب الخاص بشئون المجلس وفيما يتعلق بالمحافظة على النظام الأساسي به، وافق مجلس النواب على المادة رقم 396 التي تنص على: المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده، ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه، ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية، وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى، ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن، والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.

ووافق المجلس كذلك على المادة رقم (397): مع مراعاة أحكام المادة التالية لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس، وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.

وأقر المجلس المادة رقم (398) التي تنص على: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور، الدخول في قاعة الجلسة أو في أماكن انعقاد جلسات اللجان لأي سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.

كما أقر المجلس المادة رقم (399) التي تنص على: تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات، ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات.

ووافق المجلس على المادة رقم (400) التي تنص على: يجب على من يرخص لهم دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام، وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

وبالنسبة للفصل الخاص بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب، وافق المجلس على المادة (401) وهي مادة مستحدثة وتنص على: يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة في ذلك.

ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 402 وهي مادة مستحدثة تنص على: يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

وأقر المجلس المادة رقم 403 وهي مادة مستحدثة تنص على: تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.

كما أقر المجلس المادة رقم 404 وهي مادة مستحدثة تنص على: إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس.

وحول الفصل الخاص بموازنة المجلس وحساباته، وافق مجلس النواب على المادة رقم 405 التي تنص على: المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة، ووافق المجلس كذلك على نص المادة 406 التي تنص على: تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب.

كما وافق المجلس على المادة 407 التي تنص على: يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية، ووافق المجلس أيضا على المادة 408 التي تنص على: يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين.

ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.

وأقر مجلس النواب المادة رقم 409 التي تنص على: بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

كما أقر المجلس المادة رقم 410 التي تنص على: يتولى المجلس حساباته بنفسه، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.

ووافق المجلس على المادة رقم 411 التي تنص على: إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس، وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

كما وافق المجلس على المادة رقم 412 التي تنص على: يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.

ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 413 التي تنص على: تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته، كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس.

وحول الفصل الخاص بالأمانة العامة للمجلس، وافق مجلس النواب على المادة رقم 414 التي تنص على: تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه، وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع السادة الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.

كما وافق المجلس على المادة رقم 415 التي تنص على: يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية، وعلى المادة رقم 416 التي تنص على: يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسرى على العاملين في المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

وأقر المجلس المادة رقم 417 التي تنص على: تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.

كما أقر المجلس المادة رقم 418 التي تنص على: يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أي جهة أخرى، ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين.

ووافق المجلس على المادة رقم 419 التي تنص على: يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح للوزير.

كما وافق المجلس على المادة رقم 420 التي تنص على: في أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

وبالنسبة للفصل الخاص بمعهد التدريب البرلماني وهو معهد مستحدث، وافق مجلس النواب - في جلسته اليوم - على المادة رقم 421 التي تنص على: ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى)، يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل بالمجلس، وتدريب أعضائه والعاملين فيه، والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلي بالمعهد.

ووافق المجلس كذلك على المادة رقم 422 بعد حذف كلمة "طائفة" من الجزئية التي تتحدث عن "إعداد وتأهيل طائفة المعاونين البرلمانيين" ليصبح نص المادة بعد إقرارها: يتولى المعهد، وفقًا لخطة ثانوية، المهام الآتية:

1- تدريب، وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.

2- تأهيل وتدريب موظفي الأمانة العامة فنيًّا وإداريًّا، وإعداد وتأهيل المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب في أداء مهامهم.

3- التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، طبقًا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة في هذا الخصوص.

كما وافق المجلس على المادة رقم 423 التي تنص على: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب، يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه، ويكون للمعهد جهاز تنفيذي يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويشتمل على عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الأمين العام.

وأقر المجلس المادة رقم 424 التي تنص على: يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة.

كما أقر المجلس المادة رقم 425 التي تنص على: يصدر المعهد مجلة دورية تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة.

ووافق المجلس على المادة رقم 426 التي تنص على: تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قرارته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.


ووافق المجلس على المادة 435 وفقا للنص الوارد من اللجنة وهي مادة مستحدثة وتنص على: يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليا رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت الموافقة على المادة سالفة الذكر بعد حالة من الجدل بين النواب لمطالبات البعض بالإبقاء عليها كما هي، ومطالبات آخرين بإضافة جزئية تنص على معاملة رؤساء اللجان والنواب معاملة الوزراء، ليقترح رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال التصويت على المادة كما هي أو إعادتها للجنة المختصة لصياغتها في ضوء الاتفاقيات الدولية والعرف الدستوري وقرار رئيس الجمهورية رقم 479 الخاص بتنظيم أسبقية الدرجات والمراسم، ليتم طرح المقترح الخاص بالتصويت على المادة كما هي للتصويت ليوافق عليه المجلس.

ووجه عبد العال، الشكر للمجلس على الموافقة على المادة، كما وردت من اللجنة المختصة، معتبرا أن ذلك رفع حرجا كان من الممكن أن تتعرض له الدولة من الناحية البروتوكولية.

كما وافق المجلس على المادة 436 التي تنص على: يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية.

وأقر المجلس المادة 437 التي تنص على: يقصد بأعضاء الحكومة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم كل فى حدود اختصاصه، ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم، كما أقر المجلس المادة 438 التي تنص على: تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة، بما ليس فيه تعديل لها، بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة، مكملة لهذه الأحكام.

ووافق المجلس على المادة 439 التي تنص على: لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التى يحددها. ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.

ووافق المجلس كذلك على المادة 440 التي تنص على: أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.