البرلمان يعلن أسماء المتغيبين عن جلسة التصويت على اللائحة
وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدت، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال على اعلان أسماء النواب الذين لم يحضروا جلسة استمرار التصويت على اللائحة الداخلية للمجلس.
كان عدد من أعضاء المجلس غادروا القاعة أثناء التصويت على اللائحة، ما أدى الى تراجع النصاب القانوني المطلوب لاقرار مواد اللائحة، حيث تم التصويت حتى رفع الجلسة على المادة 384، وكان يعتزم التصويت على المادة 385.
ويعقد مجلس النواب جلساته الممتده حاليًا، وذلك للموافقة على مواد لائحته الداخلية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مناقشة عدد من مواد لائحته الداخلية على النحو التالي:
الفصل الرابع: واجبات الأعضاء.
مادة (370 ):
يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مادة (371 ):
مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد (364) وما بعدها من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة (379 ): مستحدثة:
مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التي يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون الحصول على أية مزايا اضافية، وبشرط اخطار مكتب المجلس، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة (380):
مع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من قانون مجلس النواب، لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية أو المصرية، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة (381 ):
على كل عضو، فور إعلان انتخابه أو تعيينه، أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية أو بالمهنة الحرة التى يزاولها أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به، وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النموذج الذى تعده الأمانة العامة للمجلس.
مادة (382 ):
على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على هذا الإفصاح من عدمه.
مادة (383 ): مستحدثة:
تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى "وحدة تجنب تعارض المصالح"، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب في أي شأن يخص تطبيق المواد "373 الى 382" من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
(أولا) اللوم.
(ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
(ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
(خامسا) إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
وعقب مناقشة المادة 385، قرر الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد عند الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين.
ويعقد مجلس النواب جلساته الممتده حاليًا، وذلك للموافقة على مواد لائحته الداخلية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مناقشة عدد من مواد لائحته الداخلية على النحو التالي:
الفصل الرابع: واجبات الأعضاء.
مادة (370 ):
يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مادة (371 ):
مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد (364) وما بعدها من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة (372):
لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة أو مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة أو مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
مادة (373):
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة ما لم تكن الهدية مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات، وتعتبر الهدية كذلك إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو كانت من الهدايا التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة على أن يتم تسجيلها لدى الأمانة العامة بالسجلات المخصصة لذلك.
ووافق المجلس على إعادة المواد "374، 375، 376، 377" إلى اللجنة لإعادة صياغتها.
مادة 378 مستحدثة:
فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل، ويكون السعر كذلك متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط، فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل، ويكون السعر كذلك متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط، فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة (379 ): مستحدثة:
مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التي يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون الحصول على أية مزايا اضافية، وبشرط اخطار مكتب المجلس، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة (380):
مع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من قانون مجلس النواب، لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية أو المصرية، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة (381 ):
على كل عضو، فور إعلان انتخابه أو تعيينه، أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية أو بالمهنة الحرة التى يزاولها أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به، وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النموذج الذى تعده الأمانة العامة للمجلس.
مادة (382 ):
على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على هذا الإفصاح من عدمه.
مادة (383 ): مستحدثة:
تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى "وحدة تجنب تعارض المصالح"، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب في أي شأن يخص تطبيق المواد "373 الى 382" من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل في الأحوال اللازمة لذلك.
الفصل الخامس: الجزاءات البرلمانية:
مادة (384):
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة ما ورد بالمادتين (346، 347) من هذه اللائحة، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:
مادة (384):
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة ما ورد بالمادتين (346، 347) من هذه اللائحة، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:
(أولا) اللوم.
(ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
(ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
(خامسا) إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله.
وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
وعقب مناقشة المادة 385، قرر الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد عند الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين.