مجلس النواب يوافق على المادة 338 من اللائحة الداخلية
وافق مجلس النواب – في جلسته العامة الأحد على المادة (338) التي تنص على: للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه. ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة.
ووافق المجلس كذلك على المادة (339) التي تنص على: إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه، كما وافق المجلس على المادة (340) التي تنص على: إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كان لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء فى جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه، ولاتتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
وأقر المجلس المادة (341) التي تنص على: يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.
ولايمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون، أو الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته فى الأحوال التى تقتضى ذلك، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
وأدخل المجلس تعديلا على نص المادة 342 المقترحة من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة، حيث تم إلغاء الجزئية المتعلقة بإحالة الموضوع المقرر نظره بطريق الاستعجال إلى لجنة خاصة، ليصبح نص المادة بعد التعديل: إذا كان الموضوع الذى تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بقانون، أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع، لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده.
ووافق المجلس على المادة (343) التي تنص على: مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التى يحال عليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب فى هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.