مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع اللائحة الداخلية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، على المادة (313) التي تنص على: "للعضو الذي حُرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار؛ بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف على عدم احترام نظام المجلس"، ويُتلى ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة".
كما وافق على نص المادة (314): "إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس، فلا يُقبل منه اعتذار، وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام".
ووافق المجلس أيضًا على نص المادة (315): "إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، وإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة، أجّلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة التالية".
وحول حالات أخذ الرأي نداء بالاسم والتصويت الالكتروني، وافق المجلس على المادة (322) التي تنص على: مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية: ( أولا ) التصويت الإلكترونى. ( ثانيا ) رفع الأيدى. ثالثا) القيام والجلوس، ووافق المجلس كذلك على نص المادة (323) وهي مادة مستحدثة وتنص على: في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.
كما وافق المجلس على المادة (324) وهي مستحدثة وتنص على: التصويت الإلكتروني شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم، ووافق المجلس أيضا على المادة 325 التي تنص على: يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطريقتين المبينتين فى البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من المادة 322 من هذه اللائحة.
وأقر المجلس المادة (326) التي تنص على: إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاه أخذ رأي النواب من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقًا لأحكام المادة التالية.
كما أقر المجلس المادة (327) بعد حذف كلمة الحكومة من البند أولا فيما يتعلق بحالات أخذ الرأي نداء بالاسم، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص يؤخذ الرأى نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: ( أولا ) إذا طلب ذلك رئيس المجلس. ( ثانيا) إذا قدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوًا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ( ثالثا) عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى اوالقيام والجلوس، ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أى تعليق.
ووافق المجلس على المادة (328) التي تنص على: يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي نداء بالاسم عدم توفر العدد القانوني، كما وافق المجلس على المادة (329) التي تنص على: يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.
كما وافق المجلس على المادة (330) التي تنص على: لايعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى، ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضًا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه، ووافق المجلس أيضًا على المادة (331) التي تنص على: يعلن الرئيس قرار المجلس طبقًا لنتيجة الآراء، ولايجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه، ووافق المجلس كذلك على المادة (332) التي تنص على: يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة وتاريخ افتتاحها.
وأقر المجلس المادة (316) من الفصل الخاص بإقفال باب المناقشة والتي تنص على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل، وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام، ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة"
كما أقر المجلس المادة (317) التي تنص على: "للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من (30) عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة، ولا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه، وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي، وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام، ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين".
ووافق المجلس كذلك على المادة (318) من الفصل الخاص بأخذ الرأي وإعلان قرار المجلس، والتي تنص على: "يؤخذ الرأي في الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه".
ووافق المجلس على المادة (319) التي تنص على: "يجب على رئيس المجلس التحقق -قبل الشروع في أخذ الرأي- من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طلب ذلك".
وأقر المجلس نص المادة (320): "لا يُطرح أي اقتراح لأخذ الرأي فيه إلا من رئيس المجلس، ويبدأ أخذ الرأي في الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع، وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي، وفي حالة رفض المجلس الاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي".
كما أقر المجلس المادة (321) التي تنص على: "إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة".