مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية
واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية.
وفيما يتعلق بالباب السابع الخاص بوسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية:
الفصل الأول: الأسئلة – الفرع الأول: تقديم الأسئلة وإبلاغها:
وافق المجلس على المادة (201) التي تنص على: "لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة".
كما وافق على المادة (202) التي تنص على: " تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية: (أولا) إذا طلب العضو ذلك. (ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة. (ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضي إجابة من الوزير المختص. (رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد".
وأقر المادة (203) التي تنص على: "يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة".
وبالنسبة للفرع الثاني: "إدراج الأسئلة في جدول الأعمال ومناقشتها وافق المجلس على المادة (204) التي تنص على:" يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى وجه إليه. ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز الرد على السؤال أكثر من شهر واحد".
ووافق على المادة (205) التي تنص على: "لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال. وفى حاله تكليف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء لا تدرج أية أسئلة في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة".
وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا. ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التي تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.
ووافق المجلس على المادة (206) التي تنص على: "إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة".
كما وافق على المادة (207) التي تنص على: "يجيب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتي يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية. ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة".
وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
ووافق على المادة (208) التي تنص على: " للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح من وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.
ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن ـ حسب تقديره ـ لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال.
كما وافق على المادة (209) التي تنص على: " إذا تضمنت إجابة من وجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال - إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس في هذا التقرير دون مناقشة.
ووافق على المادة (210) التي تنص على: " لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.
ووافق على المادة (211) التي تنص على: " لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة في الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (174 و175) من هذه اللائحة.
وبالنسبة للفرع الثالث الخاص بسحب الأسئلة وسقوطها وافق المجلس على المادة (212) التي تنص على: " يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة.
ووافق على المادة (213) التي تنص على: " يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه.
وبالنسبة للفصل الثاني: طلبات الإحاطة
( الفرع الأول: تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها)
وافق المجلس على المادة (214) التي تنص على: " لكل عضو أن يقدم إحاطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعه ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (175) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (176)، والمادة (179) من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر.
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها.لاتخاذ ما تراه فى شأنها
كما وافق على المادة (215) التي تنص على: " مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يومًا من تقديمه.
ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التي يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التي تتضمنها.
كما وافق على المادة 216 التي تنص على: " يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وجه إليه طلب الإحاطة في إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى نفس الجلسة.
وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
وفيما يتعلق بالفرع الثالث: طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة وافق المجلس على المادة (217 ) التي تنص على: "يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العامة العاجلة.
ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال.
ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان إلا إذا قرر المجلس ذلك.