عاجل
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

البرلمان يوافق على سقوط الاقتراحات بقوانين ممن زالت عضويته

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - ارشيفية

وافق مجلس النواب على المادة (191) من لائحته الداخلية التي تنص على: "لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس، ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس".

ووافق المجلس - كذلك - على المادة (192) التي تنص على: "تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب أحد الأعضاء من رئيس المجلس كتابة الاستمرار في نظرها، وأيده في طلبه عشرة أعضاء على الأقل".

وأقر المجلس نص المادة (193): "الاقتراحات بقوانين التي يرفضها المجلس أو التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته".

كما أقر المجلس نص المادة (194): "تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب".

وبالنسبة للقرارات بقوانين، وافق المجلس على المادة ( 195) التي تنص على: "يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر تطبيقًا لحكم المادة (156) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة، ويجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه ـ إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر طبقا لأحكام المادة (81) من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاد المجلس الجديد".

كما وافق المجلس على المادة (196) التي تنص على: "يقوم المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون بإقراره أو رفضه، فإذا لم يعرض أي قرار بقانون أو عُرض ولم يناقش أو لم يقره المجلس، زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون، دون الحاجة لإصدار قرار بذلك، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اُتبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض، فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليه من آثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه، نُشر قراره في هذا الشأن في الجريدة الرسمية، وفي جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بأغلبية الأعضاء الحاضرين".

وأقر المجلس نص المادة (197): "تعتبر الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون هي اقتراحات بقوانين تتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب الأحوال لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا، فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتبر كأن لم يكن".

كما اقر المجلس نص المادة (198): "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تسري بشأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة".

وفيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وافق مجلس النواب على المادة (199) التي تنص على: "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها، ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال، وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) من الدستور، للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمده لا تجاوز 60 يومًا، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل، وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة".

ووافق المجلس على المادة (200) التي تنص على: "لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك بمراعاة ما ورد في المادة (204) من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وقرر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.