عاجل
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

البرلمان يعتمد المادة "183" من لائحته الداخلية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - ارشيفية

وافق مجلس النواب على المادة (183) التي تنص على: "لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، وتقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة في مواد ومرفق بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها".

كما وافق المجلس على المادة (184) التي تنص على: "لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، ويجوز له أن يطلب تصحيحه، فإذا أصر مقدم الاقتراح على رأيه، وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال أسبوع من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس، ويخطر الرئيس مقدم الاقتراح كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس".

وأقر المجلس نص المادة (185): "يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح، أحاله إلى اللجنة المختصة، وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسببًا، ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها في صياغة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس".

كما أقر المجلس نص المادة (186): "إذا قُدم اقتراح بقانون مرتبط بمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون آخر محال إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح".

وحول دراسة الاقتراحات بقوانين في اللجان، وافق المجلس على المادة (187) التي تنص على: "تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرًا واحدًا عنها، فإذا وجدت بينها تعارضا في المبادئ الأساسية، عرضت اللجنة رأيها في هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس، فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ، عُد ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ".

ووافق المجلس - كذلك - على المادة (188) التي تنص على: "يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر أساسًا لدراسة اللجنة الاقتراح بقانون المقدم أولاً، وتعتبر الاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرًا واحدًا عنها".

ووافق المجلس - أيضًا - على نص المادة (189): "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه، ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها".

كما وافق المجلس على المادة (190) التي تنص على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة".