مجلس النواب يوافق على المادة "179" من لائحته الداخلية
وافق مجلس النواب على المادة (179) التي تنص على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أُخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، وإذا لم يُرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اُعتبر قانونًا وأصدر.
وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي أعضائه، اُعتبر قانونا وأصدر.
كما وافق المجلس على نص المادة (180): "يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكّل بناء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض".
وحول استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين، وافق المجلس على المادة (181) التي تنص على: "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، وفي حالة حدوث تغيير وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس لفترة لا تزيد على 30 يومًا، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة".
كما وافق المجلس على نص المادة (182): "يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اُعتبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها".