البرلمان يوافق على مواد "الباب السادس" من مشروع لائحته الداخلية
واصل مجلس النواب، خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية.
وفيما يتعلق بالباب السادس الخاص بالإجراءات التشريعية البرلمانية، ناقش المجلس الفصل الأول: تعديل الدستور، والفرع الأول: تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية.
ووافق على المادة (134) والتي تنص على: "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس".
وأقر المجلس المادة (١٣٥) التي تنص على: "يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يومًا من إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويتاح تقرير اللجنة العامة لكافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه له.
كما أقر المادة (٣٦ ) التي تنص على: "يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أوجزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم".
وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها".
ووافق المجلس على المادة (١٣٧) التي تنص على: "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها.
كما وافق على المادة (١٣٨) التي تنص على: "على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها".
وناقش المجلس المادة (١٣٩) التي تنص على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقًا لأحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وفي أعقاب ذلك قرر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد الثلاثاء.
وواصل مجلس النواب، خلال جلسته المسائية التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، التصويت على مواد الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية في الباب الخامس المتعلق بالإجراءات السياسية النيابية في مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.
ووافق المجلس على المادة ( 119 ) التي تنص على: "ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى مناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلاً لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام وفقًا لحكم المادة 161 من الدستور.
وفيما يتعلق بالفصل الثاني الخاص بمناقشة بيانات رئيس الجمهورية، وافق المجلس على المادة (120 ) وتنص على: "لرئيس الجمهورية أن يلقى في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس النواب بيانًا يتضمن السياسة العامة للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أخرى أمام المجلس".
كما أقر مجلس النواب المادة (121) وتنص على: "ترفع الجلسة التي يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانًا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان. ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان".
كما وافق المجلس على المادة (122) وتنص على: "يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنًا المبررات التي تدعو لهذه المناقشة.
ويعرض الرئيس الطلب في ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها عرضه الرئيس على المجلس في أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها.
فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية إحالة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رياستها لأحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده لذلك".
كما وافق على المادة (123) التي تنص على: " يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانًا كتابيًا بأسماء طالبي الكلام من أعضائها في مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب أن يقدم من يرغب من أعضاء المجلس في الكلام طلبًا كتابيًا بذلك إلى رئيس المجلس.
ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكلام فيها وأن تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب في هذا الشان. ولا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقًا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس بناء على اقتراح رئيسه الإذن له من الأعضاء بذلك.
كما أقر المجلس المادة ( 124 ) التي تنص على: "يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهى فيه، والمدة التي تخصص للعضو للكلام، والمدة التي تخصص لمجموع طالبي الكلام من كل هيئة برلمانية، بمراعاة حجم عضويتها في المجلس".
ووافق على المادة (125) التي تنص على: "يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بأن تبدى آراءها، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للأولوية في الكلام في هذه اللائحة. ولا يجوز إقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية ".
كما وافق المجلس على المادة (126 ) التي تنص على: " يأخذ رئيس المجلس الرأي فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التي أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأي في هذه الاقتراحات".