مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية
واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية.
وفيما يتعلق بالفصل الثالث الخاص بمناقشة برنامج الحكومة، وافق مجلس النواب على المادة (127) التي تنص على: "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم".
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة، على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.
ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة "146" من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المادتين "123 عدا الفقرة الثانية،124، 125" من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
ووافق المجلس على المادة ( 128 ) التي تنص على: "يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو احالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وابداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
وفيما يتعلق باعفاء الحكومة من أداء عملها واجراء تعديل فيها وافق المجلس على المادة ( 129 ) التي تنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.
وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه.
ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن".
وحول إجراء تعديل وزاري أقر المجلس المادة ( 130) التي تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ـ ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع."