عاجل
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مجلس النواب يوافق على إجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - ارشيفية

وافق مجلس النواب على المادة (113) والتي تنص على أنه "فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق مع رئيس الجمهورية فى شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة تقريرها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور". 

كما أقر المجلس المادة (114) والتي تنص على أن:"يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".

كما وافق مجلس النواب على المادة (115) والتي تنص على أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى، وفقًا لحكم المادة 159 من الدستور. 

وأقر مجلس النواب المادة (116) والتي تنص على أن يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فورًا لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب. 

ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر فيشترط موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء. 

وفى جميع الأحوال يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية ويوجه بيانًا إلى الشعب فى يوم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، ويعتبر رئيس المجلس متخليًا عن منصبه فور مباشرته سلطات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلى المجلس سنًا. 

ولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة. 

كما وافق المجلس على المادة (117) والتي تنص على أن يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، كما وافق كذلك على المادة (118) والتي تنص على أن: "يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثى عدد أعضائها ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".

وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسة، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين.