عاجل
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مجلس النواب يوافق على المادة "74" من اللائحة الداخلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب على المادة (74) من اللائحة الداخلية، والتي تنص على: "تعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة".

ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو اكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها. ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة. ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد".

ووافق المجلس على المادة (75) التي تنص على: "لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة اليها من أية جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته. ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة بالنفقات اللازمة".

وأقر المجلس المادة (76) التي تنص على: "يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها ولأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صورة منها، كما يجوز ذلك لاى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة".

كما أقر المادة (77 ) التي تنص على: "تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رئاسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.

ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس وكلما طلب رئيسها ذلك عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لاشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة ".

ووافق على المادة (78) التي تنص على: "يودع الوزراء اللجان المختصة نسخًا من التقارير التى اعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية او فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية. وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها وعلى اللجنة ان تقدم لرئيس المجلس اية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس".

كما وافق المجلس على المادة (79 ) التي تنص على:"لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من الحكومة أو أى من أعضائها معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات التى تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية.

وعلى الحكومة ان تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار رئيس المجلس ".

وأقر المادة ( 80 ) التي تنص على: " للجنة ان تطلب عند نظرها لمشروع قانون او لموضوع يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والابحاث والمعلومات والايضاحات والاحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى اعداد المشروع او ذات الصلة بالموضوع. وللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين والاخصائيين الذين اسهموا فى ذلك لعرض الامور المتعلقة بالمشروع او الموضوع والاغراض المستهدفة منه على اللجنة".

وفيما يتعلق بالفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة، وافق المجلس على المادة ( 81 ) التي تنص على: " للمجلس ان يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث قرار بقانون او موضوع او مسألة محددة، واعداد تقرير بشانها للمجلس. ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم فى اول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذى شكلت من اجله او بانتهاء عملها.

ووافق المجلس على المادة (82 ) التي تنص على: " للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة ان يقرر احالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويرأس اللجنة المشتركة احد وكيلى المجلس او أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى امانة سرها اكبر امناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس.

ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة ".

كما وافق على المادة (83 ) التي تنص على: " مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد (40، 42، 43، 45، 46) والمواد من (48 الى69) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (71) والمواد (72، 73، 76، 77) من هذه اللائحة، وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية ".
وبالنسبة للفصل السابع الخاص بالشعبة البرلمانية وافق المجلس على المادة (84 ) التي تنص على: " مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة ".

ووافق المجلس على ارجاء التصويت على المادة (85 ) التي تنص على: " تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الافريقية، و8 من الاعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، و7 اعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل من ممثلى الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة. ويتولى امين عام المجلس الامانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم امانتها واعمالها ويكون مسئولا عنها امام رئيس الشعبة.

ووافق مجلس النواب على المادة ( 86 ) التي تنص على: " يعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الامور الطارئة المتعلقة بها ".

ووافق ايضا على المادة ( 87 ) التي تنص على: " تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى: (اولا) النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشأن الاشتراك فى اية منظمة برلمانية دولية او اقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الاجنبية. (ثانيا) النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية. (ثالثا) توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الاخرى او إلى الاتحادات او الهيئات او المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، او اللجنة التنفيذية للشعبة. (رابعا) تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى او غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوا فيها. (خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة. (سادسا) النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة ".

ووافق المجلس على المادة ( 88 ) التي تنص على: " تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الاتية:
١- دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الاجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء باعلان من المجلس او باية طريقة اخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
٢-اعداد برنامج اعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة.
٣- تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى اعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
٤- تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية.

٥- اعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرفى والبرلمانات الاخرى والموافقة من حيث المبدا على انشاء هذه الجمعيات.
٦- اعداد تقرير سنوى عن اعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
٧- النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة.
٨- وضع القواعد اللازمة لتنظيم اسلوب واجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة واداء عمل اللجنة بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فى اللائحة.

وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند (7) إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والاسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشان التصرف المناسب حيالها ".

ووافق أيضا على المادة ( 89 ) التي تنص على: " تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية او اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ عودتها. كما يقدم اعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات او جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى او لجانه، او غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الاعمال والانشطة التى اسهموا فيها. وللرئيس ان يأمر بطبع التقارير المشار اليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة او مع التقرير الذى تعده لجنة العلاقات الخارجية فى هذا الخصوص "..

ووافق على المادة ( 90 ) التي تنص على: " يؤدى كل عضو من أعضاء المجلس اشتراكا سنويا فى الشعبة مقداره 1% من إجمالى قيمة مكافأته السنوية، ويستقطع الاشتراك من مكافأة العضوية فى موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام ".

ووافق على المادة (91 ) التي تنص على: " يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الاعضاء، والاعتماد الذى يخصص فى موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة. ولا تصرف اية مبالغ من الصندوق الا بأمر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لأمين عام المجلس.

وبالنسبة لما يتعلق بالباب الثالث الخاص بانتخابات الاجهزة البرلمانية للمجلس، وافق المجلس على المادة ( 92 ) التي تنص على: " تجرى عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية. ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، او اعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطلا اذا ادرج فى ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه أو انتخب شخصا لم يتقدم بالترشيح أو تم الادلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك ".

وعقب ذلك وعند التصويت على المادة ( 93 ) قل نصاب الجلسة المطلوب للتصويت حيث قرر الدكتور على عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد عند الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين.