البرلمان يوافق على المادة "66" من اللائحة الداخلية
ووافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على المادة ( 66 ) من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على:" يجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال اليها، والاسباب التى استندت اليها فى رأيها ورأى اللجنة او اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الاراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها.. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية. ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة ".
وأقر المجلس المادة (67 ) التي تنص على: " يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رايها فيه امام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الاصلى عند غيابه، فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها، ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
ووافق المجلس على المادة ( 68 ) التي تنص على:" إذا كان عدد اصحاب الرأى المعارض لرأى اغلبية اللجنة لا يقل عن نص عدد اصحاب الاغلبية، جاز لهم ان يختاروا ممثلا لتوضيح رايهم امام المجلس.فاذا كان عدد المعارضين لرأى الاغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم ان يثبتوا أسماءهم فى التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكلام عنهم اثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام ".
كما وافق المجلس على نص المادة ( 69 ) التي تقضي بـ"مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه. ويجوز فى هذه الحالة للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التى يحددها".
ووافق المجلس على المادة ( 70 ) التي تنص على:"يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون او اقتراح بقانون، أو موضوع له أهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس لابداء الرأى او الملاحظات التى يراها، ويجب فى هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها إلى المجلس رأيها فيما ابدى فى هذا الاجتماع العام من اراء او اقتراحات ".
ووافق على نص المادة ( 71 ) التي تقضي ب " يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى ادراجه بجدول الاعمال. ويجب توزيع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الاحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول الاعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة".
كما وافق على المادة ( 72 ) التي تنص على: "لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لاعادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة او مقررها ورأي الحكومة ".
ووافق المجلس على المادة ( 73 ) التي تنص على: " تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى احيلت اليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس بشأنها الموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والاسباب التى ادت إلى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها. وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رات مبررا لذلك، ولرئيس المجلس ان يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.