البرلمان يواصل مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية
واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتورعلي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية، وفي بداية الجلسة، أوضح الدكتور عبد العال، أن المجلس قرر إرجاء التصويت على المادتين 37 و44 من اللائحة الداخلية للمجلس، فيما قرر إعادة المادة 49 إلى اللجنة الخاصة لإعادة صياغتها.
وأقر المجلس المادة (53) بأغلبية 329 صوتًا ورفض 5 أصوات وامتناع 3 أعضاء عن التصويت التي تنص على "يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة".
ووافق المجلس على المادة ( 54 ) باغلبية 321 عضوًا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد وتنص المادة على: "يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها. ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.
وأقر المجلس المادة (55 ) بأغلبية 330 عضوا وتنص على: "لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم".
ووافق مجلس النواب على المادة (56) التي تنص على أنه "يجوز للجنة ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن".
كما أقر مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وتنص المادة (57) على: يجوز بموافقة رئيس المجلس أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة الأصلية.
ووافق المجلس على المادة (58) التي تنص على: جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.
كما وافق على المادة (59) التي تنص على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد".
وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى اجل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس. وفى جميع الأحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.
ورفض المجلس اقتراحا من جانب النائب عفيفي كامل بتعديل نصاب اتخاذ القرارات في اللجنة من الأغلبية المطلقة لصعوبته، إلا أن رئيس المجلس علق على هذا الاقتراح بالتأكيد على أن المجلس هو الذي سيقوم بالإقرار بعد ورود قرارات اللجنة.
ووافق المجلس على المادة ( 60 ) التي تنص : " مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها دون ان يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
كما وافق المجلس على المادة ( 61 ) تنص على : " لكل عضو بالمجلس حتى ابداء رايه كتابة فى اى موضوع او مشروع محال إلى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها. ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من اعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لابداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود فى مداولاتها " .
ووافق المجلس على المادة ( 62 ) –مستحدثة - التي قال مقرر اللجنة بهاء الدين آبو شقة انها تأتي اتساقا مع المادة ١٣٦ من الدستور موضحا ان المادة تنص على : " لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، وعلى أعضاء الحكومة من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. ويجوز لكل لجنة ان تدعو عن طريق رئيس المجلس اعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات او انشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة. ويجوز لاعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم او الاجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.ويجب عليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والايضاحات والشروح التى تساعد اللجان على اداء اختصاصها ".
وفي تعليقه على اقتراح أحد النواب بتعديل المادة الى وجوب حضور أعضاء الحكومة اجتماعات اللجان قال رئيس المجلس ان الحضور جوازي في اللجان ووجوبي في جلسات المجلس معتبرا أن إلزام أعضاء الحكومة حضور جلسات اللجان وجلسات المجلس سيكون من الصعوبة تحقيقه .
وأقر المجلس المادة ( 63 ) التي تنص على: "تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها ثم للحاضرين من أعضاء المجلس. وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه اللائحة " .
ووافق على المادة ( 64 ) التي تنص على : " يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وامين سرها وامين اللجنة. وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الاساسية وفى الموضوعات السياسية او الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية أعضاء اللجنة، أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وامين عام المجلس ".
وأقر المجلس المادة (65 ) التي تنص على: "على كل لجنة ان تقدم تقريرا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، او إلى الجهة التى إحالته اليها طبقا لاحكام هذه اللائحة، وللجنة اذا عرضت لها مسالة اثناء دراستها او اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها أن تحيط رئيس المجلس علما به. وللرئيس إذا رأى محلا لذلك أن يعهد إليها بحثه وإعداد تقرير برايها فيه لعرضه على المجلس او ان يعرض الامر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.