"كوميديا سودة".. علي عبد العال يترجى النواب للعودة إلى الجلسات
رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الثانية لتنعقد في تمام الخامسة والنصف، وذلك بعد أن فشل فى اكتمال النصاب القانونى للجلسة خلال التصويت على المادة 53 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وأمام فشل محاولاته في إعادة النصاب القانون، طلب النواب برفع الجلسة، فرد عليهم عبدالعال: "بس وعد شرف ترجعوا الجلسة تاني".
كما وافق مجلس النواب على المادة "29" من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أنه "تختص لجنة القيم بالنظر في المسائل الآتية: "1" فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلالهم بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، (2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها في اللائحة، (3) الحصانة البرلمانية، كما أقر المجلس المادة (30) من مشروع اللائحة، والتي تنص على أنه "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرر لذلك بعد سماع أقوال العضو".
كما وافق المجلس على المادة (31)، والتي تنص على أن: "تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 7 أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولا منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها".
ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (32) والتي تنص على أنه "لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها".
كما وافق المجلس على المادة (33) والتي تنص على أنه "للجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه - بحسب الأحوال - بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة".
ووافق البرلمان على المادة (34) والتي تنص على اختصاص لجنة القيم باقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا) من المادة (384) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (29) من هذه اللائحة، ويعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر في الاقتراح في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه وبعد سماع معارض واحد للسرية، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع وتوقيع أحد الجزاءات المبينة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (35) من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أنه: "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولها في هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة وإما اقتراح حفظ الموضوع، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقــرات الثانية وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة".
كما وافق المجلس على المادة (36)، والتي تنص على أن: "يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (345) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع".
وقرر مجلس النواب إرجاء مناقشة المادة (37) ضمن الفصل الخامس، والخاصة بإنشاء اللجان النوعية في مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، فيما وافق المجلس على المادة (38)، والتي تنص على أن "تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها".
كما وافق مجلس النواب على المادة (39)، والتي تنص على أن: "يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".
ورفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اتهام من أحد النواب لهيئة مكتب المجلس بالإصرار على ما جاء من نصوص بشان اللائحة من اللجنة التي أعدتها.
كما وافق المجلس على المادة (40)، والتي تنص على أنه: "يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له ـ بموافقة مكتب المجلس ـ أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس".
ووافق المجلس كذلك على المادة (41)، والتي تنص على أن: "يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة".
كما أقر المجلس المادة (42)، والتي تنص على أن: "تنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان". وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
كما أقر المجلس المادة (43) من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تنص على أن: "يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها، كما وافق على إرجاء مناقشة المادة (44) من مشروع اللائحة لارتباطها بتشكيل اللجان في المادة (37)، والتي تم تأجيلها سابقا.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة،اليوم الأحد، على المادة (45) ضمن الفرع الثالث الخاص بـ"أسلوب عمل اللجان النوعية في مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس.
وتنص المادة (45) على أن: "تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس".
كما أقر مجلس النواب المادة (46)، والتي تنص على أن: "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقا لأحكام هذه اللائحة".
كما وافق مجلس النواب على المادة (47)، والتي تنص على أن: "تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
كما أقر مجلس النواب المادة (48)، والتي تنص على أن "تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس".
وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة المادة (49) من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد اللائحة لدراستها دراسة متأنية، موضحا أنه يرى شبهة عدم دستورية في هذه المادة.
وتنص المادة (49)، التي تم إحالتها للجنة الخاصة لدراستها على أن: "لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية، ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها، ولمكتب المجلس أن يدرجها في جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة، ولمكتب المجلس، بناء على عرض رئيسه، إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأي في الإجراء المناسب في شأنها".
ووافق مجلس النواب على المادة (50)، والتي تنص على أن: "لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية في المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة أو في شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه، وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في أمر عاجل، ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا الاجتماع".
كما أقر المجلس المادة (51)، والتي تنص على أن: "لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة، وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس، الفرع الرابع: إجراءات عمل اللجان النوعية إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها".
وأقر مجلس النواب المادة (52) في مشروع اللائحة الداخلية للمجلس بعد إضافة مقترح للنائب محمد أنور السادات بشأن تولي رئيس اللجنة حفظ النظام داخل اللجنة.
ونصت المادة (52)، التي وافق عليها النواب، على أن: "يشرف رئيس اللجنة على أعمالها ويحافظ على النظام داخلها وعلى العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات، ثم أكبرهما سنا، ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامة بصفة مؤقتة من بين أعضائها".
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسة، على أن تعود للانعقاد في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم.