ننشر مناقشة البرلمان للائحة الداخلية الجديدة
واصل مجلس النواب، فى جلسته التى عقدها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مناقشة مواد اللائحة الداخلية الجديدة بدءً من المادة 24.
وشهدت المادة المتعلقة بتشكيل اللجنة العامة للمجلس جدلًا واسعًا بين النواب بعد ما قال النائب المستقل الدكتور علي المصيلحى إنه عندما يكون فى المجلس 20 نائبًا مستقلًا فيجب أن يمثلهم نائبًا واحدًا.
ووافق المجلس على اقتراحه، إلا أن مقرر الموضوع النائب بهاء أبوشقة أوضح أن أي زيادة في عدد الأعضاء المستقلين فى اللجنة بالنظر إلى أنهم أغلبية فى المجلس سيؤدى إلى عدم التوازن فى تشكيلها.
وأمام الخلافات الواضحة طلب رئيس المجلس إرجاء هذا البند للمناقشة فيما بعد حتى يتم الانتهاء من مواد اللائحة، خاصة وإننا نقدم للرأى العام بأننا عاجزون عن وضع اللائحة، ثم عاد وطلب من الأعضاء التصويت على النص كما جاء من اللجنة ووافق 276 نائبًا.
وتنص المادة على أن "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: "أولا" الوكيلين، "ثانيا" رؤساء لجان المجلس، "ثالثا" ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التى حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر، "رابعا" خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة "22" من هذه اللائحة، فيما عدا ما ورد فى البند "رابعا".
ووافق مجلس النواب على المادة 25 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وتنص على أن "يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها، وتعقد اللجنة العامة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناءً على اقتراح رئيس المجلس".
كما أقر مجلس النواب المادة (26) والتي تنص على أنه "بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتى: (أولا) مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، (ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، (ثالثا) دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها".
كما أقر مجلس النواب المادة (27) من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تنص على أن "للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة".
كما وافق مجلس النواب على المادة (28) ضمن الفصل الرابع الخاص بلجنة القيم، وتنص المادة على أن "تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوى عادي بناءً على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين".