عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"خبير" يكشف عن التشريعات المطلوبة من البرلمان لحماية الآثار

خبير الآثار الدكتور
خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن وجود "آثاري" بمجلس النواب ضرورة قصوى في بلد تعد الأولى على مستوى العالم في قيمة آثارها وتفردها وندرتها وتنوعها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوناني والروماني والمسيحي والإسلامي.

وأضاف ريحان - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أن "هناك عدة قضايا شائكة وثغرات بقانون حماية الآثار في حاجة للتعديل وتشريعات جديدة لتحديد الاختصاصات بدقة بين وزارات الآثار والثقافة والأوقاف في حماية الآثار والتراث وتشريعات تعالج المشاكل المزمنة لإشغالات المواقع الأثرية بأنشطة تهدد الآثار".

ورأي أن "هناك حاجة لتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار عقوبة الحفر خلسة الواردة في المادة 44 وتهريب وسرقة الآثار جريمة خيانة عظمى مع تجريم حيازة الآثار خصوصا مع انتشار التنقيب العشوائي بشكل جنوني بغرض الحيازة ثم البيع وذلك بعد نزيف تهريب الآثار المصرية خارج مصر والذي زادت حدته بعد 2011 والناجم عن انتشار الحفر خلسة".

وتابع أن "هناك قضية في حاجة لتشريع وهى تداخل الاختصاصات بين وزارتي الآثار والأوقاف في المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف لتحديد مسئولية الحماية بدقة لمنع سرقات مقتنيات هذه المساجد من منابر وشبابيك ومشكاوات وغيرها وكذلك تشريع لتداخل الاختصاصات بين وزارتي الآثار والثقافة بخصوص المباني التراثية وإيجاد وسيلة للتوافق بين قانون حماية الآثار والقانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وأوضح ريحان أنه رغم صدور القانون منذ عام 2006 لم يتم الحصر الكامل للمباني التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية في القانون لحصر المباني التراثية مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة وكذلك عدم وجود تعريف دقيق وواضح للمباني التراثية لتحديد ما يستحق منها التسجيل كآثار أو التسجيل كمبان تراثية مع تحديد الجهة المسئولة عن الحماية والترميم والصيانة الدورية.

وأشار إلى أن الآثار الإسلامية في مصر مهددة بالإشغالات المختلفة التي تحاصرها من كل الجهات من مصانع وورش ومحلات ومنازل خصوصًا في القاهرة التاريخية ومحافظات الدلتا ويصعب على وزارة واحدة مهما قامت من مجهودات لحماية الآثار مواجهة ذلك بدون تعاون المحليات ووزارة الإسكان والداخلية بتشريع واضح يسمح بإخلاء كل هذه الإشغالات وتعويض أصحابها.

وتابع أن "الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية تتجاهل الآثار تماما في تعريفها للملكية الفكرية مما لا يوفر لها حماية دولية ويساعد على تهريبها وبيعها في المزادات وكذلك استنساخها في العديد من الدول، وفى هذا الصدد هناك اتجاهان.

الأول تعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار ومنطوقها "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة" لتصبح بدلا من "وكان خروجها بطرق غير مشروعة" "بصرف النظر عن طريقة خروجها" وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأي شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية بعد تعديلها وينطبق ذلك على الآثار المستنسخة.

وأوضح أن الاتجاه الثاني هو تقدم الدولة ممثلة في وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسميا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية ذلك طبقا للمادة 4 بند 5 من الاتفاقية الدولية والذي يتضمن استعداد المنظمة للتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية ومصر في حاجة لمساعدة قانونية بقوى عربية داعمة لوضع الآثار بتعريف واضح ضمن أقسام الملكية الفكرية.

وشدد ريحان على ضرورة إنشاء نقابة للآثاريين ومركز لبحوث ودراسات الآثار مع وجود عدد كبير من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بوزارة الآثار قادرين من خلال هذا المركز على إحداث نهضة علمية كبرى في مجال العمل بالآثار يقوم بوضع أسس ومعايير علمية لأعمال الترميم والتطوير وإعادة التوظيف للمواقع الأثرية ويمثل الواجهة العلمية المشرفة لوزارة الآثار في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ويساهم في تنشيط السياحة الثقافية والدينية وكل هذا بحاجة لتشريعات من مجلس النواب.